المدونة الکبری-ج2-ص284
في الجمع بين النساء
[ قال ابن القاسم ] وقال مالك في كل من يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا يحل له أن يجمع بينهن في ملك واحد مثل العمة وبنت الاخ وبنت الاخت والاختين فهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا يعلم فدخل بالآخرة منهما قبل أن يدخل بالا ولى أو دخل بهما جميعا فانه في هذا كله يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الاولى لان نكاحهما كان صحيحا فلا يفسد نكاحها ما دخل هاهنا من نكاح عمتها ولا أختها وان كان قد دخل بالآخرة فعليه صداقها الذى سمى لها وان لم يكن سمى صداقا فعليه صداق مثلها والفرقة بينهما بغير طلاق لانه لا يقر معها على حال وهذا كله قول مالك [ قال ابن القاسم ] العمة وبنات أخيها وبنات بناتها وبنات بنيها وان سفلن بنات الذكور منهن وبنات الاناث فلا يصلح لرجل أن يجمع بينهن بين ثنتين منهن لانهن ذوا ت محارم وقد نهى أن يجمع بين ذوات المحارم فكذلك هذا في الرضاع سواء يحمل هذا المحمل وكذلك هذا في الملك عند مالك لان مالكا قال يحرم من الرضاعة في الملك ما يحرم من النسب [ قلت ] أرأيت الخالة وبنت الاخت من الرضاعة أيجمع بينهما الرجل في نكاح أو في ملك اليمين يطؤهما في قول مالك (قال) قال مالك الولادة والرضاعة والملك سواء التحريم فيهاسواء في النكاح وفى ملك اليمين سواء لا يصلح له أن يتزوج الخالة وبنت أختها من الرضاعة ولا بأس أن يجمعها في الملك ولا يجمعهما في الوطئ ان وطئ واحدة لم يطأ الاخرى حتى يحرم عليه فرج التى وطئ [ ابن لهيعة ] عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها [ ابن لهيعة ] عن ابن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن على بن أبى طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله [ يونس ] عن ابن شهاب قال نرى خالة أبيها وعمة أمها بتلك المنزلة وان كان ذلك من الرضاعة [ يونس ] عن ابن شهاب قال لا يجمع بين امرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها ولا عمة أبيها ولا عمة أمها