المدونة الکبری-ج2-ص282
يطأها حتى اشترى أختها أيكون له أن يطأ امرأته قبل أن يحرم عليه فرج التى اشترى (قال) نعم لا بأس بذلك ألا ترى لو أن رجلا اشترى أختا بعد أخت كان له أن يطأ الاولى منهما وان شاء الآخرة الا أن هذا في النكاح لا يجوز له أن يطأ أختها التى اشترى الا أن يفارق امرأته وهذا في هذه المسألة مخالف للشراء فكذلك النكاح [ قلت ] أرأيت ان تزوج امرأة فاشترى أختها قبل أن يطأ امرأته فوطئ أختها أتمنعه من امرأته حتى يحرم عليه فرج أمته أم لا (قال ابن القاسم) يقال له كف عن امرأتك حتى تحرم عليك فرج أختها [ قلت ] ولا يفسد هذا نكاحه قال لا [ قلت ] لم (قال) لان العقدة وقعت صحيحة فلا يفسده ما وقع بعده من أمر أختها ألا ترى أنه لو تزوج امرأة ثم تزوج أختها فدخل بالثانية فانه يفرق بينه وبين الثانية عند مالك ويثبت على نكاح الاولى فكذلك مسألتك وان تزوج أختين في عقدة واحدة وان سمى لكل واحدة مهرا كان نكاحه فاسدا عند مالك فكذلك الذى كانت عنده أمة يطؤها فيتزوج أختها بعد ذلك فأرى أن يوقف عنها حتى يحرم عليه فرج أختها التى وطئها ولا أرى أن يفسخ النكاح [ قلت ] أرأيت الرجل يكون عنده أم ولد ثم تزوجها ثم يشترى أختها فيطؤها ثم ترجع إليه أم ولده أيكف عن اختها التى وطئ أم يقيم على وطئها ويمسك عن أم ولده (قال) بل يقيم على وطه هذه التى عنده ويمسك عن أم ولده [ قلت ] فان ولدت منه الثانية فزوجها ثم رجعتا إليه جميعا أيكون له أن يطأ أيتهما شاء ويمسك عن الاخرى(قال) نعم ما لم يطأ التي رجعت إليه أولا قبل أن ترجع إليه الاخرى
[ قلت ] أرأيت الرجل يملك الاختين من الرضاعة أيصلح له أن يطأهما في قول مالك (قال) قال مالك إذا وطئ احداهما فليمسك عن الاخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ ثم ان شاء وطئ الاخرى وان شاء أمسك عنها [ قلت ] والرضاعة في هذا والنسب في قول مالك سواء (قال) نعم.