المدونة الکبری-ج2-ص281
[ قلت ] أرأيت لو أن رجلا كان يطأ أمة فباعها من رجل ثم تزوج أختها فلم يبن بها حتى استبرأ أختها التى كان يطأ أيكون له أن يطأ امرأته وقد عادت إليه الامة التى كان يطأ أم لا يكون له أن يطأ امرأته حتى يحرم عليه فرج الامة (قال) نعم له أن يطأ امرأته وليس عليه أن يحرم فرج جاريته [ قال ابن القاسم ] وقد قال مالك في الرجل يكون عنده الاختان من ملك اليمين فيطأ احداهما قال مالك فلا يطأ الاخرى حتى يحرم فرج التى وطئ فان هو باع التى وطئ ثم وطئ التى عنده ثم اشترى التى باع (قال) قال مالك فلا بأس أن يقيم على التى وطئ لانه حين باع التي كان وطئها أولا حل له أن يطأ أختها فلما وطئ أختها بعد البيع ثم اشتراها والتى عنده حلال له فلا يضره شراء أختها في وطه هذه التى عنده [ قلت ] لابن القاسم ان هذا حين باع أختها وطئ هذه التى بقيت في ملكه وليس مسئلتي هكذا انما مسئلتي أنه عقد نكاح أختها بعد بيعها فلم يطأ أختها التي كان يطأ وقول مالك انه وطئ التى بقيت في ملكه بعد بيع الاخرى قال الوطئ هاهنا والعقد سواء لان التحريم قد وقع بالبيع [ قلت ] أوقع التحريم بالبيع في التى باع ووقع التحليل في التى بقيت عنده في ملكه فلا يضره وطئها أو لم يطأها ان هو اشترى التى باع فله أن يطأ التى بقيت في ملكه ويمسك عن التى اشترى (قال) نعم [ قلت ] وتجعلهما كأنهما اشترينا بعد وطئهما جميعا قال نعم [ قلت ] وتجعلهما كأنهما اشتريتا بعد ما وطئهما جميعا قال نعم [ قلت ] ولو أن رجلا كان يطأ جارية فباعها وعنده أختها لم يكن وطئها ثم اشترى التى كان باع قبل أن يطأ التى كان مخيرا أن يطأ أيتهما شاء لان التحليل وقع فيهما قبل أن يطأ التى عنده فله أن يطأ أيتهما شاء (قال) نعم هاتان قداجتمع له التحليل في أيتهما شاء فإذا وطئ واحدة أمسك عن الاخرى حتى يحرم عليه فرج التى كان وطئ وهذا رأيى [ قال ] ولو أن رجلا كانت عنده أختان فوطئ احداهما ثم وثب على الاخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه فرج التى وطئ أولا وقف عنهما جميعا حتى يحرم عليه أيتهما شاء [ قلت ] أرأيت ان تزوج امرأة فلم