پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص279

أو باشرها حراما (قال) سمعت منه في الذى يعبث على ختنته فيما دون الفرج أنمالكا أمره أن يفارق امرأته فهذا مثله وهو رأيى الذى آخذ به أن لا يتزوجها وان ما تلذذ به الرجل من امرأة على وجه الحرام فلا أحب لابيه ولا لابنه أن يتزوجها ولا أحب له أن يتزوج أمها ولا ابنتها وقد أمره مالك أن يفارق من عنده لما أحدث في أمها فكيف يجوز لمن ليست عنده أن يتزوجها [ قلت ] فان جامعها أكان مالك يكره لابيه أو لابنه أن ينكحها قال نعم [ قلت ] أرأيت ان زنى الرجل بامرأة أبيه أو بامرأة ابنه أتحرم على أبيه أو على ابنه في قول مالك (قال) الذى آخذ به أنه لا ينبغى لرجل ولا لابيه أن يخبرا امرأة واحدة كما كره مالك أن يخبر الرجل الواحد المرأة وابنتها (قال) وسمعته وسأله رجل عن رجل زنى بأم امرأته قال أرى أن يفارقها والذى سأله عنها هو رجل نزلت به وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن ولا يقيم عليها [ مخرمة بن بكير ] عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في رجل نكح امرأة ثم توفى ولم يمسها هل تصلح لابنه فقال لا تصلح لابنه (قال بكير) وقال ذلك ابن قسيط [ ابن لهيعة ] عن جابر بن عبد الله بذلك [ يونس ] قال ابن شهاب لا تحل لابنه وان طلقها (قال يونس) وقال ربيعة لا تحل امرأة ملك بضعها رجل لوالد ولا لولد دخل بها أو لم يدخل بها

في نكاح الاختين

[ قلت ] أرأيت ان تزوج امرأة فلم بين بها حتى تزوج أختها فبنى بها أيتهن امرأته في قول مالك (قال) الاولى ويفرق بينه وبين الثانية [ قلت ] ويكون للاخت المدخول بها مهر مثلها أو المهر الذى سمى لها (قال) قال مالك المهر الذى سمى لها (قال مالك) وكذلك ان تزوج أخته من الرضاعة ففرق بينهما بعد البناء فان لها المهر الذى سمي [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا تزوج في عقدة واحدة أختين لم يعلم بذلك ولا هما علمتا بذلك فعلم قبل البناء بهما أو بعد البناء أيكون للزوج الخيار في أن يحبس أيتهما شاء في قول مالك (قال) لاخيار للزوج في أن يحبس واحد