المدونة الکبری-ج2-ص278
سألت عروة بن الزبير فقال نعم ما قال ابن المسيب (قال) ابن أبى ذئب وقال ذلك ابن شهاب (قال) وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وربيعة قالا ليس لحرام حرمة في الحلال [ قلت ] فان تزوج أم امرأته عمدا وهو يعلم أنها أمها أتحرم عليهالابنة في قول مالك (قال) قد أخبرتك انه كره أن يقيم عليها بعد الزنا فكيف بهذه التي تزوج والتزويج في هذا والزنا في أم امرأته التي تحته سواء الا أن الذى تزوج ان عذر بالجهالة فلا حد عليه وهو أحرم من الذى زنى لانه نكاح ويدرأ عنه فيه الحد ويلحق به النسب [ قلت ] أرأيت الصبي إذا تزوج المرأة ولم يجامعها أو جامعها وهو صبى هل تحل لآبائه أو لاجداده أو لولده أولا ولاد أولاده في قول مالك (قال) لالان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فلا تحل زوجة الابن على حال من الحالات دخل بها الابن أو لم يدخل بها وانما تقع الحرمة عند عقد الابن نكاحها (قال) وكذلك امرأة الاب إذا عقد الاب نكاحها حرمت على أولاده وان لم يدخل بها بعقد النكاح تقع الحرمة ها هنا ليس بالجماع انما تلك الربيبة التى لا تقع الحرمة الا بجماع أمها ولا تقع الحرمة بعقد نكاح أمها [ قلت ] أرأيت الرجل يفسق بالمرأة يزنى بها أتحل لابيه أو لابنه (قال) سمعت مالكا غير مرة وسئل عن الرجل يزنى بأم امرأته أو يتلذذ بها فيما دون الفرج فقال أرى أن يفارق امرأته فكذلك الرجل عندي إذا زنى بامرأة لم ينبغ لابنه ولا لابيه أن يتزو جاها أبدا وهو رأيى الذى آخذ به [ قلت ] أفيتزوج الرجل المرأة التى قد زنى بها هو نفسه في قول مالك (قال) نعم بعد الاستبراء من الماء الفاسد [ قلت ] ويحل للذى فسق بهذه المرأة أن يتزوج أمهاتها أو بناتها (قال) سمعت مالكا يسئل عن الذى يزني بختنته أو يعبث عليها فيما فوق فرجها فرأى أن يفارق امرأته فكيف يتزوج من اليس تحته فالذي أمره مالك أن يفارق امرأته من أجلها أيسر من التى قد زنى بها أن يتزوج أمها أو ابنتها وهو رأيى الذى آخذ به [ قلت ] أرأيت مالكا هل كان يكره أن يتزوج الرجل المرأة قد قبلها أبوه لشهوة أو ابنه أولا مسها أو