المدونة الکبری-ج2-ص277
بينه وبينها ويستبرئ رحم الام ثم ينكحها بعد ذلك ولا ينكح البنت أبدا وان كان لم يدخل بواحدة منهما وكانت عقدتهما واحدة فرق بينهما ويتزوج بعد ذلك أيتهما شاء وهو رأيى لان عقدتهما كانت حراما فلا يحرمان بعد ذلك حين لم يصبهما ألا ترى أنه لا يرث واحدة منهما لو ماتت ولو طلق واحدة منهما لم يكن ذلك طلاقا [ قال سحنون ] وقد بينا هذا الاصل في أول الكتاب [ قلت ] أرأيت لو أنرجلا تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها وهو لا يعلم فبنى بالام أيفرق بينه وبين الابنة في قول مالك قال نعم [ قامت ] ويكون عليه للابنة نصف الصداق في قول مالك (قال) لا يكون لها عليه من الصداق قليل ولا كثير [ قلت ] ولم وانما جاءت هذه الفرقة والتحريم من قبل الزوج (قال) لان هذا التحريم لم يتعمده الزوج وصار نكاح البنت لايقر على حال فلما فسخ قبل البناء صارت لامهر لها لانصف ولا غيره [ ابن وهب ] عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سعد بن عمار يقول سألت ابن المسيب وعروة وأبان بن عثمان عن رجل كانت له وليدة يطؤها ثم انه باعها من رجل فولدت له جارية فأراد سيد الجارية الاول أن ينكح ابنتها من هذا الرجل (قال) فكلهم نهاه عن ذلك ورأوا أنه لا يصلح (وقال) مالك انه بلغه ذلك الا أنه قال فأراد الذى باعها أن يشترى ابنتها فيطأها قال فسأل عن ذلك أبان وابن المسيب وسليمان بن يسار فنهوه عن ذلك (وقال) وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد مثله
في الرجل بزنى بأم امرأته أو يتزوجها عمدا
[ قلت ] أرأيت ان زنى بأم امرأته أو بابنتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك (قال) قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليها وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الامر عندهم [ ابن أبى ذئب ] عن الحارث بن عبد الرحمن أنه سأل ابن المسيب عن رجل كان يتبع امرأة حراما فأراد أن ينكح ابنتها أو أمها قال فسألت ابن المسيب فقال لا يحرم الحرام الحلال (قال) ثم