المدونة الکبری-ج2-ص276
المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك قال لا يتزوج ابنتها (قال) وكان ابن مسعود يقول إذا قبلها فلا تحل له الابنة أبدا (وكان) عطاء يقول إذا جلس بين فخذيها فلا يتزوج ابنتها [ مخرمة ] عن أبيه عن عبد الله بن أبى سلمة ويزيد بن قسيط وابن شهاب في رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها وكشفها ولم يمسها انه لا يحل له ابنتها [ قلت ] أرأيت ان تزوج الام فدخل بها ثم تزوج البنت ودخل بها (قال) قال مالك تحرمان عليه جميعا وكذلك الجدات وبنات بناتها وبنات بنيها هن بهذه المنزلة الام والابنة في الحرمة [ قلت ] فان تزوج الام ودخل بها أولم يدخل بها ثم تزوج البنت بعدذلك ولم يدخل بالبنت (قال) قال مالك يفرق بينه وبين البنت ويثبت على الام لان نكاح الام لا يفسد الابوطه الابنة إذا كان وطئ الابنة بنكاح فاسد وكذلك ان كان انما تزوج البنت أولا فوطئها أولم يطأها ثم تزوج الام بعد ذلك لم يفسد نكاح البنت الا أن يطأ الام [ قلت ] أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها ولم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح الثاني في قول مالك (قال) يثبت النكاح الثاني في رأيى لان العقدة الاولى كانت باطلة لانها تحل لابنه ولابيه أن ينكحها [ قلت ] أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح الثاني في قول مالك (قال) يثبت على النكاح الثاني في رأيى لان العقدة الاولى عقدة المرأة التى تزوجها في عدتها ليست بعقدة وليس ذلك بنكاح ألا ترى أنه إذا لم يبن بها أو يتلذذ منها بشئ حتى يفرق بينهما أن مالكا قال لا بأس أن يتزوجها والده أو ابنه فهذا يدلك على مسئلتك [ قلت ] أرأيت ان تزوج الام وابنتها في عقدة واحدة فدخل بهما جميعا (قال) يفرق بينهما ولا ينكح واحدة منهما أبدا وهذا قول مالك [ قلت ] فان كان انما دخل بالام أو بالابنة أولم يدخل بهما جميعا (قال) سمعت عن مالك أنه قال ان كانت عقدتهما واحدة فدخل بالبنت حرمت عليه الام ولا يتزوجها أبدا وفسخ نكاح البنت أيضا حتى يستبرئ رحمها ثم يتزوجها ان أحب بعد ذلك نكاحا مستقبلا (قال) وان كان دخل بالام ولم يدخل بالبنت فرق