پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص274

صداقها ولم يدخل بواحدة منهما (قال) قال مالك ولم أسمعه أنا منه ولكن بلغني أنه قال يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما [ قلت ] فان قال أنا أفارق واحدة وأمسك الاخرى (قال) ليس ذلك له لانه لم يعقد نكاح واحدة منهما قبل صاحبتها [ قلت ] فإذ فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الام منهما قال نعم [ قلت ] تحفظه عن مالك (قال ] لم أسمعه من مالك ولكن هذا رأيى أن له يتزوج الام [ قلت ] ويتزوج البنت (قال) لا بأس بذلك [ قال سحنون ] وقد قيل انه لا يتزوج الام للشبهة التى في البنت [ قلت ] أرأيت ان تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة وللام زوج ولم يعلم بذلك ثم علم بذلك أيكون نكاح الابنة جائزا أم لا في قول مالك (قال) ذلك لا يجوز لان من قول مالك كل صفقة وقعت بحلال وحرام فلا يجوز ذلك عنده في البيوع.

قال وقال مالك وأشبه شئ بالبيوع النكاح [ ابن وهب ] عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه يرفع الحديث إلىرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يجل له نكاح ابنتها وان لم يدخل بها فلينكحها [ رجال من أهل العلم ] عن زيد بن ثابت وابن شهاب والقاسم وسالم وربيعة مثله الا أن زيدا قال الام مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في الربائب

الذى يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها

[ قلت ] أرأيت ان تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج ابنتها بعد ذلك وهو لا يعلم فدخل بالبنت (قال) تحرم عليه الام والبنت جميعا [ قال ] وقال مالك ولا يكون للام صداق ويفرق بينهما ثم يخطب البنت ان أحب فأما الام فقد حرمت عليه أبدا لانها قد صارت من أمهات نسائه وان كان نكاح البنت حراما فانه يحمل في الحرمة محمل النكاح الصحيح ألا ترى أن النسب يثبت فيه وأن الصداق يجب فيه وأن الحدود تدفع فيه فلا بد للحرمة من أن تقع فيه كما تقع في النكاح الصحيح [ قلت ] أرأيت ان تزوج بنتا ثم تزوج أمها بعدها فبنى بالام ولم بين بالابنة (قال) يفرق بينه