المدونة الکبری-ج2-ص273
بسم الله الرحمن الرحيم [ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم ]
كتاب النكاح الخامس
[ قلت لابن القاسم ] أيجوز في قول مالك أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة (قال) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولا يعجبنى ذلك الا أن يكون سمى لكل واحدة منهما صداقها على حدة [ قلت ] أرأيت ان طلق احداهما أو مات عنها قبل الدخول كم يكون صداقها أيقوم المهر الذى سمى أم يقسم بينهما على قدر مهريهما (قال) لا أرى أن يجوز الا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها [ قلت ]أرأيت ان تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة وسمى مهر كل واحدة منهن أيكون النكاح جائزا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه الساعة وأراه جائزا لان الذى أخبرتك به أنه بلغني من قول مالك أنه انما كرهه لانه لا يدرى ما صداق هذه من صداق هذه [ قلت ] أرأيت ان تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة وسمى لكل واحدة صداقها (قال) كان مالك مرة يقول يفسخ نكاحه الامة ويثبت نكاح الحرة ثم رجع فقال ان كانت الحرة علمت بالامة فالنكاح ثابت نكاحها ونكاح الامة ولاخيار لها وان كانت لاتعلم فلها الخيار ان شاءت أقامت وان شاءت فارقت [ قال سحنون ] وقد بينا هذا الاصل في الكتاب الاول
في نكاح الام وابنتها في عقدة واحدة
[ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمى لكل واحد