پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص272

أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك (قال) قال مالك في الحائض والمريضة التى لا يقدر على جماعها انه يقسم لها ولا يدع يومها وكذلك مسئلتك [ قلت ] أرأيت ان كان الرجل المريض أيقسم في مرضه بينهما بالسوية (قال) سألت مالكا عن المريض يمرض وله امرأتان فقلت له أيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة (قال) مالك ان كان مرضه مرضا يقوى عليه في أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك عليه وان كان مرضه مرضا شديدا قد غلبه أو شق عليه ذاك فلا أرى بأسا أن يقيم حيث شاء ما لم يكن ذلك منه ميلا (قال) فقلنا لمالك فان صح أيعدل (قال) يعدل فيما بينهما القسم يبتدئه ولا يحسب للتى لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها [ قلت ] أرأيت المجنونة والصحيحة في قولمالك سواء في القسم بينهما بالسوية قال نعم [ قال ابن القاسم ] وقال مالك وليس بين الحرائر وأمهات الاولاد من القسم شئ من الاشياء (قال) ولا بأس أن يقيم الرجل عند أمن ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة الا يوما من غير أن يكون مضارا (قال مالك) ولقد كان هاهنا رجل ببلادنا وكان قاضيا وكان فقيها وكن له أمهات أولاد وحرة فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الايام (قال مالك) ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك الحرة فلم ير أحد من أهل بلادنا بما صنع بأسا [ قلت ] أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجماع تحته امرأتان أيقسم من نفسه بينهما بالسوية في قول مالك (قال) نعم في رأيى لان مالكا قال له أن يتزوج فإذا كان أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية [ تم كتاب النكاح الرابع من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه ] [ وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ] [ ويليه كتاب النكاح الخامس ]