پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص271

الزجل وتشترط عليه أنه يؤثر من هي عنده عليها على هذا أتزوجك ولا شرط لك على في مبيتك (قال) لاخير في هذا النكاح وانما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها فيجوز هذا فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك [ قلت ] أرأيت ان وقع النكاح على هذا (قال) أفسخه قبل البناء وان بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها [ قلت ] أرأيت ان كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذه للجماع ولا ينشط في يوم هذه للجماع أيكون عليه في هذا شئ أم لا في قول مالك (قال) أرى أن ما ترك من جماع احداهن وجامع الاخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في الاخرى فهذا الذى لا ينبغى له ولا يحل فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى احداهما ولا الضرر فلا بأسبذلك [ قلت ] ففى قول مالك هذا أن الرجل لا يلزمه أن يعدل بينهما في الجماع قال نعم [ قلت ] أرأيت القسم بين الحرائر المسلمات والاماء المسلمات وأهل الكتاب سواء في قول مالك (قال) نعم [ قلت ] ويقسم العبد بين الامة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت رجلا صام النهار وقام الليل سرمد العبادة فخاصمته امرأته في ذلك أيكون لها عليه شئ أم لا في قول مالك (قال) أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد من العبادة ويقال له ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع فاما أن جامعت واما أن فرقنا بينك وبينها [ قال ابن القاسم ] الا أننى سألت مالكا عن الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة فقال مالك لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لانه مضار فهذا يدلك على الذى سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا تقطع عنها حقها الذى تزوجها عليه من حقها في الجماع [ قلت ] أرأيت الصغيرة التى قد جومعت والكبيرة البالغة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت من كانت تحته وتقاء أو من بها داء لا يقدر على جماعها مع ذلك الداء وعندها أخرى صحيحة