المدونة الکبری-ج2-ص269
أيامها فهذا يدلك على ما أخبرتك [ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج البكر كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه (قال) قال مالك سبعة أيام [ قلت ] وذلك بيدها أو ذلك بيد الزوج ان شاء فعل وان شاء لم يفعل (قال) ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج (قال) ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال انما ذلك بيد الزوج فكشفت عن ذلك فلم أجده الا حقا للمرأة.
ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة وقول أنس للبكر سبع وللثيب ثلاث فأخبروك في حديث أنس به مالك ان هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أم سلمة فهذا يدلك أن الحق لها ولو لا ذلك ما خيرها [ قلت ] أرأيت الثيب كم يكون لها (قال) ثلاث [ قلت ] وهو لها مثل ما وصفت في البكر في قول مالك قال نعم [ سحنون ] عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنة أبى أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه فقال ما شئت ان شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للثيب وسبع للبكر [ ابن القاسم ]عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثله [ ابن وهب ] عن رجل من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان بن عبد العزيز مثله (وقال) عطاء وزبان هي السنة [ قلت ] أرأيت ان سافر باحداهن في ضيعته وحاجته أو حج باحداهن أو اعتمر بها أو غزابها ثم قدم على الاخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الايام التى سافر مع صاحبتها (قال) قال مالك ليس ذلك لها ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي الايام التى كان فيها مسافرا مع امرأته الا في الغزو فا ؟ لم أسمع مالكا يقول فيه شيئا الا أنه قد ذكر مالك أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم بينهن فأما فيه في الغزو ؟ ؟ أن يكون عليه أن يسهم بينهن وأما رأيى فذلك كله عندي سواء الغزو وغيره يخرج بأيتهن شاء الا أن يكون خروجه باحداهن