المدونة الکبری-ج2-ص267
يطلقها وماتت أو مات هو (قال) قال مالك ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء وما كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء فهو للرجل لان البيت بيت الرجل وما كان من متاع النساء ولى شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذى لا اله الا هو أنه ما اشتراه لها وما اشتراه الا لنفسه ويكون أحق به الا أن يكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها [ قلت ] أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال أقامت المرأة البينة أنها اشترته (قال) قال هو لها [ قلت ] وورثتها في اليمين والبينة بمنزلتها (قال) نعم الا أنهم انما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذى يدعى من متاع النساء ولو كانت المرأة حلفت على البتات [ قلت ] وورثة الرجل بهذه المنزلة قال نعم [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] صف لى متاع النساء من متاع الرجال في قول مالك (قال) سألت مالكا عن شئ يدلك على ما بعده قلت لمالك الطست والتور والمنارة.
قال هو من متاع المرأة وأما القباب والحجال والاسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط فانه من متاع المرأة عند مالك [ قلت ] أرأيت الحلى هل تعلم للرجل فيه شيئا (قال) لا الا المنطقة والسيف والخاتم [ قلت ] أرأيت الخدم والغلمان (قال) في رأيى لا شئ للمرأة من الرقيق ذكورا كانوا أو اناثا لان الذكور مما يكون للرجال ولان الاناث مما يكون للرجال والنساء فالرجال أولى بالرقيق ولا شئ للمرأة فيهم لان البيت بيت الرجل [ قلت ] أرأيت الحيوان الابل والغنم والبقر والدواب (قال ابن القاسم) هذا مما لا يتكلم الناس فيهلان هذا ليس في البيت وليس هو من متاع البيت لان هذا انما هو لمن يحوزه لان الناس انما اختلفوا في متاع البيت وفيما يكون عندهم في بيوتهم ودورهم فأما ما كان مما هو في الرعي فهذا لمن حازه [ قلت ] والدواب التى في المرابط البراذين والبغال والحمير (قال) هذا أيضا لمن حازه لان هذا ليس من متاع البيت [ قلت ] والعبد والخادم من متاع البيت (قال) أما الخادم فنعم لانها تخدم في البيت والعبد للرجال