المدونة الکبری-ج2-ص264
إذا أقام معها سنة لانه قد تلوم له وقد خلا بها وطال زمانه معها وتغير صبغها وخلعتثيابها وتغير جهازهما عن حاله فلا أرى له عليها شيئا وان كان فراقه اياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق [ قال مالك ] وان ناسا ليقولون ليس لها الا نصف الصداق (قال مالك) ولكن الذى أرى ان كان قد طال وتباعد وتلذذ منها وخلا بها فان لها الصداق كاملا [ ابن وهب ] عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبى رباح عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يبنى بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان فان استقرت فهي أولى بنفسها (وقال) عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعى أنه لا يأتيها فليس عليه الا يمينه بالله الذى لا اله الا هو لقد وطئها ثم لا شئ عليه [ ابن وهب ] عن محمد بن عمرو بن جريج قال أخبرني أبو أمية عبد الكريم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ينتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها [ قال ابن وهب ] قال ابن ؟ ؟ وسألت عطاء فقال لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ولكن تنتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت السنة اعتدت وكانت تطليقة وان لم يطلقها وكانت في العدة أملك بأمرها [ ابن وهب ] عن عبد الجبار بن عمر عن عمرو بن خلدة حدثه أنه سأل ابن المسيب عن ذلك فقال يضرب له السلطان أجل سنة من يوم يرفع ذلك إلى السلطان فان استطاعها والا فرق بينهما (قال) عبد الجبار وقد قال ذلك ربيعة [ ابن القاسم ] عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فاعترض عنها فانه يضرب له أجل سنة فان استطاع أن يمسها والا فرق بينهما (قال مالك) وبلغني عن سليمان بن يسار أنه قال أجل المعترض عن أهله سنة [ ابن وهب ] قال موسى بن على وقال ابن شهاب ان القضاة يقضون في الذى لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغى فيها لنفسه فان ألم في ذلك بأهله فهى امرأته وان مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها ويقضى القضاة بذلك