پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص260

هلك وترك صبيا صغيرا وأوصى إلى رجل فأخذ ماله وأنفق عليه سنة أو سنتين ثم أتى على الميت دين استغرق ماله كله أفترى على الوصي شيئا فيما أنفق على الصبى وهو لا يعلم بالدين أو على الصبي ان كبر.

قال مالك في الصبي انه لا شئ عليه وان كبر وأفاد مالا فيما أنفق عليه لانه لم يل ذلك وقال في الوصي كذلك لا ضمان عليه.

فهذا مثله عندي (وكان) المخزومي يقول ذلك دين على الصبى لان صاحب الدين لم ينفقه على اليتيم فيرى أن ذلك منه حسبة [ قلت ] أرأيت ان أنفقت المرأة وهو غائي وهو معسر في حال ما أنفقت أيكون ذلك دينا لها عليه أم لا (قال) لا يكون ذلك دينا عليه كذلك قال مالك [ قلت ] لم (قال) لان الرجل إذا كان معسرا لا يقدر على النفقة فليس لها عليه النفقة انما لها أن تقيم معه أو يطلقها كذلك الحكمفيها [ قلت ] أرأيت ان أنفقت وهو غائب موسر أتضرب بنفقتها مع الغرماء (قال) نعم [ قلت ] أرأيت ان أنفقت على نفسها وعلى ولدها والزوج غائب ثم طلبت ذلك (قال مالك) ذلك لها ان كان موسرا يوم أنفقت على نفسها وعلى ولدها إذا كانوا صغارا أو جواري أبكارا حضر أو لم يحضر وهو رأيى [ قلت ] فهل تضرب بما أنفقت على الولد مع الغرماء قال لا [ قلت ] أرأيت الرجل إذا قوى على نفقة امرأته ولم يقو على نفقة ولدها منه الاصاغر أيكون هذا عاجزا عن نفقة امرأته ويفرق بينه وبينها في قول مالك أم لا (قال) لا يكون عاجزا إذا قوى على نفقة امرأته وان لم يقو على نفقة ولدها منه لان مالكا قال لى في الوالد انه انما يلزم النفقة على الولد إذا كان الاب يقدر على غنى أو سعة والا فهو من فقراء المسلمين لا يلزمه من ذلك شئ وأما المرأة فليس كذلك ان لم يجد ما ينفق فرق بينهما وهو إذا وجد نفقتها وان لم يجد نفقة ولده لم يلزمه نفقتهم كانت المرأة أمهم أو لم تكن أمهم [ قلت ] أرأيت ان كان لى على امرأتي دين وهى معسرة فخاصمتني في نفقتها فقضى على بنفقتها فقلت احسبوا لها نفقتها في ديني الذى لى عليها (قال) ما سمعت في هذا شيئا وأرى ان كانت عديمة أن ينفق عليها ويتبعها بدينه ولا يحسب نفقتها من الدين