المدونة الکبری-ج2-ص259
(قال) يدفع النفقة إليها أو يأتيها بحميل يجريها لها [ قلت ] فان كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان نفقتها شهرا بشهر فأرادت منه حميلا (قال) لا يكون لها أن تأخذ منه حميلا [ قلت ] لم (قال) لانه حاضر يقول ما وجب لك على فأنا أعطيكه ولا أعطيك حميلا [ قلت ] وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى [ قلت ] أرأيت امرأة رجل هو معها مقيم فأقامت معه سنين وقد بنى بها فادعت أنه لم ينفق عليها وقال الزوج قد أنفقت عليها (قال) قال مالك القول قول الزوج ويحلف [ قلت ] عديما كان الزوج أو موسرا (قال) نعم إذا كان مقيما معها وكان موسرا [ قلت ] أرأيت ان كان غائبا فأقام سنين ثم قدم فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة وأجريها عليها (قال) القول قول الزوج الا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان واستعدت في مغيبه فان ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه الا أن يأتي بمخرج من ذلك وان قال قد بعثت اليك لم ينفعه ذلك وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت ان كانتالمرأة موسرة وكان الزوج موسرا أو معسرا فكانت تنفق من مالها على نفسها وعلى زوجها ثم جاءت تطلب النفقة (قال) لا شئ لها في رأيى فيما أنفقت على نفسها إذا كان الزوج في حال ما أنفقت معسرا وان كان الزوج موسرا فذلك دين عليه وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا الا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة [ قلت ] وكذلك لو أن أجنبيا أنفق على سنة ثم طلب ما أنفق على أيكون ذلك له (قال) نعم في رأيى الا أن يكون رجلا يعرف أنه انما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له [ قلت ] فان كان انما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام آكله وأنا لو كنت أنفق من مالى لم أنفق هذا (قال) لا ينظر في هذا إلى الاسراف ويرجع عليه بغير السرف الا أن يكون الذى أنفق عليه صغيرا لامال له فجعل ينفق عليه فانه لا يرجع عليه بشئ الا أن يكون له مال يوم كان ينفق عليه فانه يرجع عليه في ماله ذلك [ قلت ] فان تلف المال أو كبر الصبى فأفاد مالا (قال) لا يكون له أن يرجع عليه بشئ في رأيى لان مالكا سئل عن رجل