پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص258

عليه نفقة [ قال مالك ] وليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده الا باذن سيده وذلك الامر عندنا

في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها

[ قلت ] أرأيت المرأة إذا خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها أنفقة سنة أو نفقة شهر بشهر (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك على اجتهاد الوالى في عسر الرجل ويسره وليس الناس في ذلك سواء [ قلت ] أرأيت النفقة على الموسر وعلى المعسر كيف هي في قول مالك (قال) أرى أن يفرض لها على الرجل على قدر يساره وقدر شأن المرأة وعلى المعسر أيضا ينظر السلطان في ذلك على قدر حاله وعلى قدر حالها [ قلت ] فان كان لا يقدر على نفقتها (قال) يتلوم له السلطان فان قدر على نفقتها والا فرق بينهما (قال مالك) والناس في هذا مختلفون منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا يطمع له بقوة [ قلت ] أرأيت ان فرق بينهما السلطان ثم أيسر في العدة (قال) قال مالك هو أملك برجعتها ان أيسر في العدة وان هو لم يوسر في العدة فلا رجعة له ورجعته باطلة إذا هو لم يوسر في العدة [ قلت ] هل يؤخذ من الرجلكفيل بنفقة المرأة في قول مالك (قال) لا يؤخذ منه كفيل لان مالكا قال في رجل طلق امرأته وأراد الخروج إلى سفر فقالت أنا أخاف الحمل فأقم لى حميلا بنفقتي ان كنت حاملا (قال) مالك لا يكون على الرجل أن يعطيها حميلا وانما لها ان كان الحمل ظاهرا أن تأخذه بالنفقة وان كان الحمل غير ظاهر فلا نفقة لها عليه فان خرج زوجها وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها فلها أن تطلبه إذا قدم ان كان موسرا في حال حملها وانما ينظر إلى يساره في حال ما كانت تجب عليه النفقة وان كان غير غائب فأنفقت على نفسها ولم تطلبه بذلك حتى وضعت حملها فلها أن تتبعه بما أنفقت [ قلت ] أرأيت إذا أراد الزوج سفرا فطلبته امرأته بالنفقة كم يفرض لها أنفقة شهر أو أكثر من ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ينظر إلى سفره الذى يريد فيفرض لها على قدر ذلك [ قلت ] ويؤخذ منه في هذا حميل أم لا