پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص257

وأما أم الولد فلا تجبر على نفقة ولدها لان الحرة أيضا لا تجبر على نفقة ولدها [ قلت ] أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة ولدها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة أم لا (قال) إذا حدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم لانهم كأنهم عبيد لها ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده فإذا كانت هي لا تلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيه شيئا [ قلت ] ولا تشبه هذه الحرة قال لا [ قلت ] أرأيت المكاتب إذا كانت كتابته على حدة وكتابة امرأته على حدة فحدث بينهما أولاد على من نفقة الولد (قال) على الام [ قلت ] فنفقة الام على من (قال) على الزوج [ قلت ] لم جعلت نفقة الام على الزوج وجعلت نفقة الولد على الام ولم لا تجعل نفقة الولد مثل نفقة الام (قال) لان الولد في كتابة الام فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد وهم لا يرقون برقه ولا يعتقون بعتقه وانما عتقهم في عتق أمهم ورقهم في رقها فيعتقهم عليها وأما أمهم فزوجته فلا بد للعبد والمكاتب من أن ينفق على زوجته والا فرق بينهما [ قلت ] فتجعل نفقه هؤلاء الصغار على الام قال نعم [ قلت ] أرأيت ان كانت كتابة الاب والام واحدة فحدث بينهما ولد على من نفقتهم (قال) على الاب ماداموا في كتابهم [ قلت ] لم (قال) لانهم تبع لابيهم في الكتابة ونفقة أمهم عليه وبرقه ورق أمهم يرقون وبعتقهما يعتقون وانه لاعتق لو احد من الولد الابعتق الوالدين جميعا [ قلت ] أسمت هذه المسائل من مالك قال لا [ قلت ] أرأيت ان عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده الصغار إذا لم يجد شيئا أيشبه عجزه عن الكتابة والجناية قال لا [ قلت ] أرأيت المكاتب إذا كان له ولد صغار حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم أيجبر المكاتب على نفقتهم (قال) نعم في قول مالك [ قال ابن وهب ] قال الليث كتب إلى يحيى بن سعيد يقول ان الامة إذا طلقت وهي حامل انها وما في بطنها رقيق لسيدها وانما تكون النفقة على الذى يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيئة زوجها [ قال ابن وهب ] وقال ربيعة في الحرة تحت العبد والحر تحته الامة فطلقها وهى حامل قال ليس لها