المدونة الکبری-ج2-ص256
الجماع لمرضه (قال مالك) ذلك للمرأة أن تأخذ نفقتها أو يدخل عليها ولا يشبه هذا الصبي ولا الصبية [ قلت ] وكذلك ان تزوجها وهى صحيحة ثم مرضت مرضا لا تستطيع الجماع معه فقالت المرأة ادخل على أو أعطني نفقتى فقال الزوج لا أقدر على الجماع (قال) ذلك لها ويلزم الزوج أن يعطيها نفقتها أو يدخل عليها في رأيى وانما ينظر في هذا إلى الصحة إذا وقع النكاح وهما جميعا يقدران على الوطه إذا وقع النكاح فلست ألتفت إلى ما أصابها بعد ذلك الا أن يكون ذلك مرضا قد وقعت المرأة منه في السياق فهذا الذى لايدخل عليها ثم ان دعته لان دخول هذا وغير دخوله سواء [ قلت ] والصداق في هذا بمنزلة النفقة لها أن تأخذ صداقها من زوجها في هذه المسائل التى سألتك عنها في قول مالك (قال) الصداق أوجب من النقة فلها أن تأخذ الصداق في قول مالك (قال) والصداق قد يلزمه حين تزوجها دخل بها أولم يدخل بها ولكن لها أن تمنعه نفسها لان تأخذ الصداق منه ومرضها هذا الذى مرضته ليس يمنع بعد الصحة في رأيى ألا ترى أنها لو جذمت بعد تزويجه ثم دعته إلى الدخول وجذامها لا يستطاع معه الجماع أنه يقال له ادفع الصداق وأنفق وادخل أو طلق
نفقة العبيد على نسائهم
[ قلت ] أرأيت العبد الذى يكون نفقة امرأته عليه أتجعل نفقتها في ذمته في قول مالك قال نعم [ قلت ] فيبدأ بنفقة المرأة أو بخراج سيده (قال) ليس للمرأة من نفقتهافي خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد وانما ينفق عليها العبد من ماله ان كان له والا فرق بينهما الا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذى يكسبه للسيد أو من عمله الذى يعمله للسيد وهذا رأيى [ قلت ] ولا يباع في نفقة امرأته ان وجب لها عليه نفقة في قول مالك قال لا [ قلت ] أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هل يجبرون على نفقة على نفقة أولادهم الاحرار في قول مالك (قال) قال مالك لا يجبر العبد على نفقة ولد له حر ولا عبد