المدونة الکبری-ج2-ص251
قلت) أرأيت إذا ملكت المرأة من زوجها شقصا أو ملك الرجل ذلك من امرأته يفسد النكاح فيما بينهما أم لا في قول مالك (قال) قال مالك يفسد النكاح فيمابينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلا أو كثيرا وسواء ان ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح (قلت) ويكون هذا فسخا أو طلاقا (قال) ذلك فسخ في قول مالك ولا يكون طلاقا (قلت) أرأيت العبد إذا اشترته وقد بنى بها كيف بمهرها وعلى من يكون مهرها (قال) على عبدها (قلت) ولا يبطل (قال) لا يبطل قال وهو رأيى لان مالكا قال لى في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك ان دينه لا يبطل فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وان كان لم يدخل بها فلا مهر لها (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والاسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال إذا كانت الامة عند رجل بنكاح ثم اشتراها ان اشتراءه اياها يهدم نكاحه ويطؤها بملكه (قال ابن وهب) قال يزيد وأخبرني أبو الزناد أنها السنة التى أدرك الناس عليها (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد مثله (ابن وهب) عن ابن أبى ذئب أنه سأل ابن شهاب وعطاء بن أبى رباح عن الرجل تكون الامة تحته فيبتاعها فقالا يفسخ البيع النكاح (قال) فقلت العطاء أيبيعها قال نعم (ابن وهب) وقال مخرمة عن أبيه وابن قسيط أنه قال يصلح له أن يبيعها أو يهبها (وقال) ذلك عبد الله بن أبى سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حمل أم لا (ابن وهب) عن عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الامة ثم يشتري بعضها انه لا يطؤها مادام فيها شرك (قال ابن وهب) وقال أبو الزناد ولا تحل له بنكاح ولا بتسرر (ابن وهب) عن ابن أبى ذئب عن عبد ربه بن سيعد أنه سأل طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها (قال) حرمت