المدونة الکبری-ج2-ص249
الا أن يطلق فيكون عليه المهر (قلت) أولا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها (قال) لا من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا بعها قلنا للزوج اطلبها في موضعها فان منعوك فخاصم فيها ولم أسمع من مالك فيه شيئا (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته قالوا لا ندعها وهى خادمنا (قال)هم أحق بأمتهم الا أن يكون اشترط ذلك عليهم
(قلت) أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها أتنكح أم تنكح أم تصلى حاسرة عن رأسها أم تجهر بالتلبية أم ماذا حالها (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا واجترأنا على شئ من هذا (قلت) فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا (قال) لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا وأحب إلى أن ينظر إلى مباله فان كان يبول من ذكره فهو غلام وان كان يبول من فرجه فهى جارية لان النسل انما يكون من موضع البال وفيه الوطئ فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك (قلت) أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة أيصلح له أن يتزوجها (قال) قال مالك نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد (قلت) أرأيت ان قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أو لم تضربه أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك هذا ولا أرى بأسا أن يتزوجها (ابن وهب) عن ابن أبى ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس فقال كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله على ثم رزق الله التوبة منها فأردت أن أتزوجها فقال الناس ان الزانى لا ينكح الا زانية فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية انكحها فما كان فيها من اثم فعلى (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ابن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسن بن محمد بن على بن أبى طالب انهم قالوا لا بأس أن يتزوجها قال ابن عباس كان أوله سفاحا وآخره