پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص247

الورثة وليس له الا الثلث يوصى وبه ولا يدخل ميراث المرأة التى تزوجها في ميراث ورثته (ابن وهب) وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه انه في ثلثه وليس لها ميراث لانه قد وقف عن ماله فليس له من ماله الا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث الا بعد وفاته (ابن وه ب) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق الا في ثلث المال (الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلال تطأها) (قلت) أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقال له والده قد كنت تزوجتها أو كانتعند ابنه جارية اشتراها فقال له والده لا تطأها فانى قد وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها فقال له الاب انى قد وطئتها بشراء فان اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا من هذا الا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال لم تفعل شيئا من هذا وانما أردت بقولك أن تحرمها على فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأ ها أيحول بينه وبين النكاح بين أن يطأ الجارية في قول مالك إذا اشتراها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قال لى في الرضاع في شهادة المرأة الواحدة ان ذلك لا يجوز ولا يقطع شيئا الا أن يكون قد فشا وعرف (قال مالك) وأحب إلى أن لا ينكح وأن يتورع.

وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا الا أن يكون شيئا قد فشا عرف في الاهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التى ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية الا أن يكون شيئا قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمع وأرى له أن يتورع عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه (قلت) وكذلك أمي إذا لم يزل يسمعونها تقول قد أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها (قال) قال مالك لا تتزوجها