المدونة الکبری-ج2-ص246
بسم الله الرحمن الرحيم (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب النكاح الرابع)
(قلت) أرأيت المرأة تزوج وهى مريضة أيجوز تزوجيها أم لا (قال) لا يجوز تزويجهاعند مالك (قلت) فان تزوجها ودخل بها الزوج وهى مريضا (قال) ان ماتت كان لها الصداق ان كان مسها ولا ميراث بينهما منها (قلت) فان صحت أيثبت النكاح (قال) قد اختلف فيه وأحب قوله إلى أن يقيم على نكاحه (قال) ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه والذى أخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما (قلت) أرأيت ان تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما أيجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلثة في قول مالك (قال) قال مالك يكون صداقها في ثلثة مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميرثا لها وان لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث (قلت) فان صح قبل أن يدخل بها (قال) لا يفرق بينهما دخل أو لم يدخل ويكون عليه الصادق الذى سمى لها وان كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فانه لا يجوز هذا النكاح قال وان صحت فهو جائز دخل بها أو لم يدخل بها ولها الصداق الذى سمي لها (قال) وان ماتت من مرضها لم يرثها (ابن وهب) عن ابن أبى ذئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة صداقها في الثلث ولا ميراث لها (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق