المدونة الکبری-ج2-ص245
مردودا (قال) أرى ذلك جائزا له ولا أرى أن يرد ما أخذ وقد أخبرتك أن كل نكاح اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزم فيه فأرى الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت الطلاق فيه (قال سحنون) وقد كان قال لى كل نكاح كانا مغلوبين عل فسخه فالخلع فيه مردود ويرد عليها ما أخذ منها لانه لا يأخذ مالها الا بما يجوز له ارساله من يديه وو لم يرسل من يديه الاماهى أملك به منه
(قلت) أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير اذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها (قال) قال ملك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير اذن سيده فكذلك المكاتب عندي (قلت) ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير اذن سيده في قول مالك قال نعم (قلت) فان أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المره أم لا (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى ن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وان كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه ب (قلت) فان لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه بمنزلة صدقته وهبته قال والعبد بهذه المنزلة في النكاح (قال) وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته فقال إذا كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك وان كره السيد فانما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه الفضل والنظر لنفسه يمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره
(تم كتاب النكاح الثالث من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه)
(وصلى الله على سيدنا محمد النبي والامى وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب النكاح الرابع)