پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص244

الولى بذلك النكاح أيتوارثان في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة الا أن مالكا قد كان يستحب أن لا يقام عليه حتى يبتدئا النكاح جديدا ولم يكن يحقق فساده فأرى الميراث بينهما (قلت) وكذلك الذى يتزوج بثمر لم يبد صلاحه ان ما تا قبل أن يدخل بها أيتوارثان (قال) نعم كذلك قال مالك لانه إذا دخل بها ثبت نكاحهما بعقدة النكاح الذى تزوج بها لانه نكاح حتى يفسخ وكذلك بلغني عمن أثق به من أهل العلم.

وكذلك أيضا لو طلقها ثلاثا قبل أن يفسخ نكاحه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (قال ابن القاسم) وأحسن ما سمعت من مالك وبلغنيعنه ممن أثق به أن أنظر كل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ فالميراث والطلاق يكون بينهما وان لم يدخل بها كل نكاح لا يقروان دخل بها لتحريمه فان لا طلاق فيه ولا ميراث بينهما دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك سمعت (قال) وقال مالك في الرجل يتزوج بثمرة لم يبد صلاحها ان دخل أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح والتى تتزوج بغير ولى كان مالك يغمزه وان دخل بها ويجب أن يبتدئا فيه النكاح فإذا قيل له أترى أن يفرق بينهما إذا رضى الول فيقف عن ذلك ويتحيز عنه ولا يمضى في فراقه فمن هناك رأيت لها الميراث ألا ترى أن التى لم يدخل بها ان أجازه الولى جاز النكاح وأن التى تزوجت بمثر لم يبد صلاحه انما رأيت لها الميراث من قبل أنه نكاح ان دخل بها ثبت وهو أمر قد اختلف فيه أهل العلم في الفسخ والثبات فأراه نكاحا أبدا يتوارثونه حتى يفسخ لما جاء فيه من الاختلاف وكل ما كان فيه اختلاف من هذا الوجه ومما اختلف الناس فيه فأراه نكاحا بتوارثان به حتى يفسخه من رأى فسخه ألا ترى لو أن قاضيا ممن يرى رأى أهل المشرق أجازه قبل أن يدخل بها وفرض عليه صداق مثلها ثم جاء قاض ممن يرى فسخه ولم يكن دخل بها لم يفسخه لما حكم فيه من يرى خلافه فلو كان حراما لجاز لمن جاء بعده فسخه فمن هناك رأيت الميراث بينهما وكذلك بلغني عمن أثق به عن مالك (قلت) أرأيت ان تزوجت بثمر لم يبد صلاحه فاختلعت منه قبل الناء على مال أيجوز للزوج ما أخذ منها أم يكون