پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص243

الزوج وهو الذى جوزه القرآن لان الزوج هو الناكح والمفوض إليه فإذا زال عن الوجه الذى به أجيز صار إلى أنه عقد النكاح بالصداق الغرر فيفسخ قبل الدخول وان فاتت بالدخول أعطيت صداق مثلها (قلت) أرأيت ان تزوجها على حكمها فدخل بها أتقرهما على نكاحهما ويجعل لها صداق مثلها في قول مالك (قال) نعم أقرهما على نكاحهما ويكون لها صداق مثلها إذا كان بنى بها وان لم يكن دخل بها فقد أخبرتك فيه برأيى وما بلغني عن مالك (قلت) أرأيت ان تزوجها على حكم فلان أو على حكمها أو بمن رضى حكمه أو على حكم بيها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى هذا يجوز ويثبت النكاح وتوقف المرأة فيما حكمت أو بمن رضى حكمه فان رضي بذلك الزوج جاز النكاح وان لم يرض فرق بينهما ولم يلزمه شئ من الصداق وهوبمنزلة المفوض إليه ألا ترى أن المفض إليه ان لم يعط صداق مثلها لم يلزمها النكاح فهى مرة يلزمها ان أعطاها صداق مثلها ومرة لا يلزمها ان قصر عنه وهذا مثله عندي وقد سمعت بعض من اثق به باشر عن مالك أنه أجازه على ما فسرت لك (قال سحنون) وهذا مما وصفت لك في أول الكتاب (قلت) أرأيت كل نكاح إذا كان المهر فيه غررا لا يصلح ان أدرك قبل أن يبنى بها فرقت بينهما ولم يكن على الزوج من الصداق الذى سمى ولا من المتعة شئ وان دخل بها جعلت النكاح ثابتا وجعلت لها مهر مثلها (قال) نعم وهو رأيى إذا كان انما جاء الفساد من قبل الصداق الذى سموا (قلت) أرأيت ان تزوجها على ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه فان طلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق عليها في قول مالك (قال) قال مالك ان أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن يقع الطلاق عليها دخل بها أو لم يدخل بها لانه نكاح قد اختلف فيه الناس (قال سحنون) وهذا قد بينته في الكتاب الاول أن كل نكاح يفسخ بغلبة فهو فسخ بغير طلاق ولا ميراث فيه (قلت) فان طلقها قبل البناء بها أيكون عليه المتعة (قال) لا متعة عليه في رأيى لانه نكاح يفسخ (قلت) أرأيت من تزوج بغير اذن الولى فمات أحدهما قبل أن يعلم