پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص236

الامة من حقه في وطئها وان الحرة التى تغر من نفسها انما قلنا ان لها قدر ما استحل به فرجها لانها غرت من نفسها فليس لها أن تجر إلى نفسها هذا الصداق لما غرت من نفسها وكذلك سمعت عن مالك

في التفويض

[ قلت ] أرأيت ان تزوج امرأة ولم يفرض لها دخل بها فأرى أن يفرض لها مهر مثلها من مثلها من النساء أمهاتها أو أخولتها أو عمامتها أو خالاتها أو جداتها (قال) ربما كانت الاختان مختلفتى الصداق (قال) وقال مالك لا ينظر في هذا إلى نساء قومها ولكن ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وجمالها وموضعها وغناها [ قال ابن القاسم ] والاختان يفترقان هاهنا في الصداق قد تكون الاخت لها المال والجمال والشطاط (1) والاخرى لا غنى لها ولا جمال لها فليس هما عند الناس في صداقهما وتشاح الناس فيهما سواء (قال مالك) وقد ينظر في هذا إلى الرجل أيضا أليس الرجل يزوج لقرابته ويعتقد قلة ذات يده والآخر أجنبي موسر يعلم أنه انما رغب في ماله فلا يكون صداقهما عند هذين سواء [ قلت ] أرأيت ان تزوج امرأة فلم يفرض لها فأرادت المرأة أن يفرض لها قبل البناء وقال الزوج لا أفرض لك الا بعد البناء (قال) قال مالك ليس له أن يبنى بها حتى يفرض لها صداق مثلها ألا أن ترضى منه بدون ذلك فان لم ترض منه الا بصداق مثلها كان ذلك عليه على ما أحب أو كره ان شاء طلق وان شاء أمسك [ قلت ] أرأيت ان فرض لها بعد العقدة فريضة تراضيا عليها فطلقها قبل البناء بها وتلك الفريضة أقل من صداق مثلها أو أكثر أيكون لها نصف ذلك أو نصف صداق مثلها (قال) قال مالك إذا رضيت به فليس لها الا نصف ما سمى إذا كانت قد رضيت وان مات كان الذى سمى لها من الصداق جميعه لها وان ماتت كان ذلك عليه (قال) فقلنا لمالك فالرجل المفوض إليه يمرض فيفرض وهو مريض(قال) لا فريضة لها ان مات من مرضه لانه لا وصية لوارث الا أن يصيبها في مرضه

(1) (الشطاط) كسحاب وكتاب هو الطول وحسن القوام أو اعتداله يقال جارية شطة وشاطة اه‍