المدونة الکبری-ج2-ص235
اشتراطه في رأيى لان الامة إذا اختارت نفسها قبل البناء إذا هي عتقت وهى تحت عبد فلا شئ لها من الصداق كذلك قال مالك لان فسخ هذا النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فأرى ان يرد السيد إلى زوجها ما قبض منه [ ابن وهب ] عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال يقال لو أن رجلا أنكح وليدته ثم أصدقت صداقا كان له صداقها الا بما يستحل به فرجها وان أحب أن يضع لزوجها بغير أمرها من صداقها كان له ذلك جائزا [ ابن وهب ] عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال ليس بذلك بأس [ ابن وهب ] عن موسى بن على بن ابن شهاب أنه قال نرى والله أعلم أنه مهرها وانها أحق به الا أن يحتاج إليه ساداتها فمن احتاج إلى مال مملوكه فلا نرى عليه حرجا في أخذه بالمعروف وفى غير ظلم وليس أحد بقائل ان مال المملوك حرام على سيده بعد الذى بلغنا في ذلك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بلغنا في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذى باعه الا أن يشترطه المبتاع [ قلت ] أرأيت السيد أله أن يمنع الزوج أن يبنى بأمته حتى يقبض صداقها (قال) نعم وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت المرتدة عن الاسلام إذا كان قد دخل بها زوجها قبل أن تستتاب أيكون لها الصداق الذى سمى لها كاملا (قال) سمعت مالكا يقول في المجوسى إذا أسلم أحد الزوجين ففرق بينهما أو النصراني إذا أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج وكان قد دخل المجوسى أو النصراني بامرأته ان لها الصداق الذى سمى لها كاملا فكذلك المرتدة (قال مالك) والمرأة تتزوج في عدتها والامة تغر من نفسها فتتزوج والرجل يزوج أمته ويشترط أن ما ولدت فهو حر (قال مالك) فهذا النكاح لا يقر على حال وان دخل الزوج بالمرأة أن يكون لها صداق مثلها وترد ما فضل يؤخذ منها (قال ابن القاسم) والحجة في الامة التى تغر من نفسها أن لها صداق مثلها وذلك أن المال لسيدها فليس الذى صنعت بالذى يبطل ما وجب على الزوج للسيد سيد