پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص234

وقد كان فرض لها الزوج (قال) قال مالك إذا أعتقها بعد البناء بها فمهرها للامة مثل مالهاالا أن يشترطه السيد فيكون له وان أعتقها قبل البناء فهو كذلك أيضا الا أن تختار نفسها فلا يكون لها من الصداق شى ء وان كان السيد قد كان أخذ من مهرها شيئا رده لان فسخ النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فلا شئ للسيد مما قبض من الصداق إذا اختارت هي الفرقة وعلى السيد أن يرده وهذا قول مالك [ قال ] وقال مالك ولو تزوجها حر فباعها منه سيدها أن يدخل بها لم يكن للسيد الذى باعها من الصداق شئ لانه فسخ النكاح فأرى ان كان قد قبض من صداقها شيئا رده (قال مالك) وان كان باعها من غير زوجها فمهرها لسيدها بنى بها زوجها أو لم يبن بها بمنزلة مالها الا أن يشترطه المبتاع [ ابن وهب ] عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في العبد يتزوج الامة فيسمي لها صداقها ثم يدخل عليها ويمسها ثم تعتق فتختار نفسها فلها ما بقى من صداقها عليه [ ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال ان كان دخل بها فليس لها المتاع ولها صداقها كاملا [ قلت ] أرأيت الامة إذا زوجها سيدها ولم يفرض لها زوجها مهرا فأعتقها سيدها أهي في مهرها والتى فرض لها قبل العتق سواء في قول مالك (قال) لا لان التى فرض لها قبل العتق لو أن سيدها أخذ ذلك قبل العتق كان له وان اشترطه كان له وان لم يأخذه فهو مال من مالها يتبعها إذا عتقت.

وأما التى لم يفرض لها حتى عتقت فهذه كل شئ يفرض لها فانما هو لها لا سبيل للسيد على شئ منه لانه لم يكن دينا للسيد يجب على الزوج لو هلك أو طلق قبل البناء ولم يكن مالا للجارية على أحد لو طلقها أو مات عنها وانما يجب بعد الفريضة أو الدخول وانما هو شئ تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ألا ترى أنه لو طلق لم يجب عليه شئ ولو مات كان كذلك أيضا فلما رضى بالدخول أو بالفريضة قبل الدخول كان هذا شيئا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل النكاح [ قلت ] أرأيت ان أعتق السيد أمته وهي تحت عبد وقد كان قبض السيد صداقها أو اشتراطه فاختارت الامة نفسها (قال) يرد السيد ما قبض من المهر وان كان اشتراطه بطل