پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص233

لم يدخل بها فلا شئ لها من الصداق وان كانت أخذت شيئا ردته إليه وفرقه هذه تطليقة لها (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا تزوج أمة مملوكة ثم ابتاعها من سيدها قبل أن يدخل بها لمن ترى الصداق (قال) لا أرى لسيدها الذى باعها منصداقها الذى سمى لها قليلا ولا كثيرا إذا لم يكن دخل بها وهى في ملك البائع لان البائع فسخ نكاحها ببيعه اياها فلا صداق للبائع على زوجها المبتاع لان البائع هو الذى رضي بفسخ النكاح حين رضى بالبيع الا أن يكون زوجها كان دخل بها في ملك البائع فيكون ذلك الصداق لسيدها الذى باعها بمنزلة مالها الا أن يكون اشترطه المبتاع بمنزلة مالها [ قال ] فقلت لمالك فلو أن جارية نصفها حر ونصفا مملوكة زوجها من له الرق فيها باذنها كيف ترى في صداقها (قال) يوقف يدها وليس لسيدها أن يأخذه منها وهو بمنزلة مالها [ ابن وهب ] عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن الامة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها (قال) لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وانما قال الله وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فليس هو فارقها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليها فلا شئ لها من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الامر إليها في السنة [ ابن وهب ] عن يونس عن ربيعة مثله [ ابن وهب ] عن الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد مثله [ ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في النصرانية تسلم ولم يدخل بها زوجها وقد فرض لها (قال) نرى والله أعلم أن الايمان برأها منه ولا نرى لها الصداق ولها أشباه في سنن الدين لا يكون للمرأة في ذلك صداق منهن الرضاعة ونكاح الرجل المرأة على المرأة لا يحل له أن يجمع بينهما [ قال ابن وهب ] وقال يونس قال ربيعة لا صداق لهما في الامة والنصرانية

صداق الامة والمرتدة والغارة

[ قلت ] أرأيت العبد يتزوج الامة باذن سيدها ثم يعتقها سيدها قبل أن يبنى بها