المدونة الکبری-ج2-ص232
عدد أو رقيقا لها عدد فاستحق منها شئ فمحمله البيوع لان مالكا قال أشبه شئ بالبيوع النكاح [ قلت ] أرأيت ان تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك من قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء أو مات عنها (قال ابن القاسم) ان طلقها فلها نصف ما زادها وهو بمنزلة مالو وهبه لها تقوم به عليه وان مات عنها قبل أن تقبضه فلا شئ لها منه لانها عطية لم تقبض [ قلت ] أرأيت ان تزوج رجل امرأةعلى أبيها أو على ذى رحم محرم منها أيعتق عليها ساعة وقع النكاح في قول مالك (قال) قال مالك يعتق عليها [ قلت ] فان طلقها قبل البناء (قال) فللزوج عليها نصف قيمته [ قلت ] فان كانت المرأة معسرة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يرجع الزوج على العبد بشئ ولا يرده في الرق من قبل انه بمنزلة رجل كان له على رجل دين ولا مال للغريم الا عبد عنده فأعتق الغريم عبده ذلك فعلم الرجل الذى له الدين فسكت فاراد أن يرجع بعد ذلك في العبد يرده في الرق لمكان دينه فليس ذلك له وهذا في الدين وهو قول مالك وهو حين أصدقها اياه قد علم بأنه يعتق عليها فلذلك لم ارده على العبد بشئ وليس هذا بمنزلة رجل أعتق عبدا له وعليه دين ولم يعلم بذلك الذي له الدين فرد عتق العبد فان هذا له أن يرد عتق العبد وكذلك قال مالك (وقد) أخبرني بعض جلساء مالك أن مالكا استحسن أن لا يرجع الزوج على المرأة بشئ وأحب قوله إلى قوله الاول انه يرجع عليها بنصف قيمته
صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن وتأبى أزاجهن الاسلام
[ قال ] وقال مالك في اليهودية والنصرانية والمجوسية تسلم ويأبى زوجها الاسلام وقد أصدقها صداقا بعضه مقدم وبعضه مؤخر وقد دخل بها ان صداقها يدفع إليها جميعه مقدمه ومؤخره وان لم يكن دخل بها فلا صداق لها لا مقدمه ولا مؤخره وان كانت أخذته منه ردته إليه لان الفرقة جاءت من قبلها (قال مالك) وهو فسخ بغير طلاق (قال) وكذلك الامة يعتق تحت العبد وقد أصدقها مقدما ومؤخرا فتختار نفسها انها ان كانت قد دخل بها دفع إليها جميع الصداق مقدمه ومؤخره وان كانت