پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص231

طلقها قبل أن يبنى بها قال لها نصف ما بقى [ ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في الرجل ينكح المرأة ويصدقها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها.

قال لها نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها فما أدرك من متاع ابتاعوا لها بعينه فله نصفه ولا غرم على المرأة فيه [ ابن وهب ] قال يونس وقال ابن موهب يأخذ منها نصف ما دفع إليها الا أن تكون صرفت ذلك في متاع وحلى فيأخذ نصفه وان لبسته [ ابن وهب ] قال مالك في المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلى قد صاغته والخادم قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطيه عدة ما نقدها (قال مالك)ليس ذلك لها لانه كان ضامنا وانما يصير من فعل ذلك به أن يباع عليه ماله وهو كاره [ قلت ] أرأيت ان تزوجها على عبد بعينه أو على دار بعينها فاستحق نصف الدار أو نصف العبد أيكون للمرأة أن ترد النصف الذى بقى في يديها وتأخذ من الزوج قيمة الدار وقيمة العبد أم يكون لها النصف الذى بقى في يديها وقيمة النصف الذى استحق من يديها (قال) قال مالك في البيوع ان كان انما استحق من الدار البيت أو الشئ التافه الذى لا ضرر فيه على مشتريه انه يرجع بقيمة ذلك على بائعه وان استحق أكثر ذلك مما يكون ضررا مثل نصف الدار أو ثلثها كان المشترى بالخيار ان شاء أن يحبس ما بقي في يديه ويرجع بثمن ما استحق منها فذلك له وان أحب أن يرد جميع ذلك ويأخذ الثمن فذلك له وأما العبد فهو مخير إذا استحق منه قليل أو كثير أن يرد ما بقى ويأخذ ثمنه فذلك له وان أحب أن يحبس ما بقى ويأخذ من الثمن قيمة ما استحق منه فذلك له.

فالمرأة عند بمنزلة ما وصفت لك من قولك في البيوع في الدار والعبد (قال ابن القاسم) قال مالك في العبد والجارية ليسا بمنزلة الدار لانه يحتاج إلى العبد أن يظعن به في سفره ويرسله في حوائجه ويطأ الجارية.

والدار والنخل والارضون ليست كذلك إذا استحق منها الشئ التافه الذي لا ضرر عليه فيه لزمه البيع ويرجع بما استحق بقدر ذلك من الثمن (قال ابن القاسم) فالمرأة عندي بمنزلة الذى فسر لى مالك من الدور والرقيق [ قلت ] وكذلك العروض كلها (قال) نعم وان كانت عروضا لها