المدونة الکبری-ج2-ص230
شئ ولا له على المرأة شئ [ قلت ] فان كانت قد حابت في الدفع (قال) لا أرى محاباتها تجوز على الزوج في نصفه الا أن يرضى وانما يجوز إذا دفعته على وجه النظر فيه (قال) وإذا جنى وهو عند الزوج فليس للزوج وانما الدفع إلى المرأة وان طلقها قبل أن يدفعه وهو في يديها أو في يدى الزوج فالزوج في نصفه بمنزلتها (قال) وان كانت المرأة قد فدته ولم تدفعه قال فلا يكون للزوج على العبد سبيل الا أن يدفع إليها نصف ما دفعت المرأة في الجناية [ قلت ] وهذه المسائل كلها قول مالك (قال) الذى سمعت من مالك فيه أن كل ما أصدق الرجل المرأة عن عرض أو حيوان أو دار أو غير ذلك فنما أو نقص ثم طلقها قبل البناء فله نصف نمائه وعليه نصف نقصانه فمسائلك في الغلات والجنايات مثل هذا [ قلت ] أرأت ان تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء أيكونله نصف الخادم حين طلقها أم حين يردها عليه القاضى في قول مالك (قال) قال مالك انما له نصف ما أدرك منها [ قال ابن القاسم ] ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض لانه كان شريكا لها ألا ترى أنه كان ضامنا لنصفها [ قلت ] أرأيت ان تزوجها بألف درهم فاشترت منه بألف درهم داره أو عبده ثم طلقها قبل البناء بها بم يرجع عليها في قول مالك (قال) قال مالك يرجع عليها بنصف الدار أو العبد [ قلت ] فلو أخذت منه الالف فاشترت بها دارا من غيره أو عبدا من غيره ثم طلقها قبل البناء (قال) قال مالك يرجع عليها بنصف الالف [ قلت ] وشراؤها بألف من الزوج عبدا أو درا مخالف لشرائها من غير الزوج إذا طلقها قبل البناء (قال) نعم كذلك قال مالك أن لا يكون ما اشترت من غير الزوج شيئا مما يصلحها في جهازها خادما أو عطرا أو ثيابا أو فرشا أو أسرة أو وسائد.
فأما ما اشترت لغير جهازها فلها نماؤه وعليها نقصانه ومنها مصيبته وهذا قول مالك وما أخذت به من زوجها من دار أو عرض من غير ما يصلحه أو يصلحها في جهازها فلا مصيبة عليها في تلفه وهو بمنزلة ما أصدقها اياه له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه وكذلك قال مالك [ قال ابن وهب ] وقال ربيعة في رجل تزوج امرأته بمائة دينار فتصدقت عليه بمائة دينار ثم