پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص228

مصيبة العبد والحيوان من المرأة فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل عليها لانها قد استوفت مهرها لما كانت المصيبة منها [ قلت ] أرأيت ان تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها (قال) قال مالك عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته [ قلت ] موسرة كانت أو معسرة فهو عند مالك في عتق هذا العبد سواء (قال) لا أدرى ما قول مالك فيه الساعة ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته لانها ان كانت يوم أعتقته موسرة لم يكن للزوج هاهنا كلام وان كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعقتها فلم يغير ذلك فالعتق جائز [ قلت ] فان علم الزوج فأنكر العتق وهى معسرة (قال) يكون للزوج أن ينكر عتقها [ قلت ] أفيجوز من العبد ثلثة أم لا (قال) لا يجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير لان مالكا قال أيما امرأة أعتقت عبدا وثلث مالها لا يحمله ان لزوجها أنيرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير [ قال ابن القاسم ] وأنا أرى ان رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف العبد انه يعتق عليها النصف الذى صار لها [ قلت ] وكذلك لو أن امرأة تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول مالك حين مات الزوج أو طلقها (قال) سمعت مالكا يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا ان العبد يعتق عليه فأرى هذا العبد الذى أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذى وصفت لك وقد بلغني ممن أثق به أن مالكا كان يرى أن يعتق عليها إذا مات أو طلقها ولا أدرى أكان يرى أن يجبر ولا يحبسه [ قلت ] أرأيت ان تزوجها على عبد بعينه فلم نقبضه المرأة حتى مات العبد (قال) المصيبة من المرأة وكذلك قال لى مالك في البيوع ان المصيبة في الحيوان قبل القبض من المشترى إذا كان حاضرا [ قلت ] فان كانت تزوجته على عروض بأعيانها فلم تقبضها من الزوج حتى ضاعت عند الزوج (قال) المصيبة من الزوج