المدونة الکبری-ج2-ص227
حتى حالت أسواق الجارية أو نمت في بدنها أو نقصت أو ولدت أولادا (قال) قال لى مالك ما أصدق الرجل المرأة من الحيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته أو لم تقبضه فحال بأسواق أو مات أو نقص أو نما أو توالد فانما المرأة والزوج في جميع ذلك شريكان في النماء والنقصان والولادة وما وهبت المرأة من ذلك أو أعتقت أو تصدقت فانما يلزمها نصف قيمته للزوج يوم وهبته أو تصدقت أو أعتقت إذا هو طلقها قبل البناء فان نمت هذه الاشياء في يدى الموهوبة له أو المتصدق عليه ثم طلقها قبل البناء فان نمت هذه الاشياء في يدى الموهوبة له أو المتصدق عليه ثم طلقها بعد ما نمت هذه الاشياء في يدى المتصدق عليه أو الموهوبة له لم يكن للزوج عليها الا نصف قيمة هذه الاشياء يوم وهبتها ولا يلتفت إلى نمائها ولا إلى نقصانها في يدى الموهوبة له أو المتصدق عليه لا يكون على المرأة من النماء شئ ولا يوضع عنها للنقصان شى [ قال سحنون ] وقد قال بعض الرواة انما على المرأة قيمتها يوم قبضتها ليس يوم فاتت لان العمل يوم القبض ولكنها أملك بما أخذت من زوجها ألا ترى أنها لو ماتت كانللزوج أن يدخل بها ولا يكون عليه شئ لانها ماتت وهي ملك لها ليس للزوج فيها ملك يضمن به شيئا [ قلت ] أرأيت ان تزوجها علي حائط بعينه فأثمر الحائط عند الزوج أو عند المرأة ثم طلقها الزوج والثمر قائم أو قد استهلكته المرأة أو الزوج (قال) قال مالك ولم أسمعه منه ان للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذلك كله (قال) وأنا أرى أن ما استهلك أحدهما من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة صاحبه من ذلك وما سقى أحدهما في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله ولم أسمع هذا من مالك [ قال سحنون ] وقد قيل ان الغلة للمرأة كانت في يديها أو في يدى الزوج لان الملك ملكها قد استوفته ولانه لو تلف كان منها [ قلت ] أرأيت ان تزوجها على عبد بعينه فلم يدفع العبد إليها حتى اغتله السيد أتكون الغلة بينهما ان هو طلقها قبل البناء بحال ما وصفت لى من الثمرة في قول مالك (قال) نعم في رأيى [ قلت ] أرأيت ان تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بعينه فهلك ذلك العبد أو الحيوان في يدى الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة فأراد أن يدخل بها ممن مصيبة العبد والحيوان (قال) قال مالك