پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص226

ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في هبة المرأة ذات الزوج انه يجوز ما صنعت في ثلث مالها فان كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه وان كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك قليل ولا كثير كذلك قال مالك في كل شئ صنعته المرأة ذت الزوج في مالها [ قلت ] فان كان ثلث مالها يحمل ذلك (قال) ذلك جائز عند مالك إذا كانت ممن يجوز أمرها [ قلت ] فان طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الأجنبي أيكون للزوج أن يحبس نصف الصداق (قال) لم أسمعه من مالك ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق ان كانت المرأة معسرة يوم طلقها فان كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئا عن الموهوب له ولكن يدفع جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة لانها موسرة يوم طلقها وانما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة لانه لم يخرج ذلك من يده [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك الاجنبي والمرأة ممن يجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء بها أيرجع على الموهوب له بشئ أم لا في قول مالك (قال) لا يرجع على الموهوب له في رأيى بشئ ولكن يرجع على المرأة لانه قد دفع ذلكإلى الأجنبي وكان ذلك جائزا للاجنبي يوم دفعه إليه لان الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون المرأة موسرة يوم وهبت هذا الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا الأجنبي قليل ولا كثير وإنما اجازته هبتها مهرها إذا كانت معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه لها (وقال) بعض الرواة انها إذا تصدقت وهى موسرة ثبتت الصدقة على الزوج وصارت صدقته مقبوضة لانه لا قول للزوج فيها ثم ان طلقها قبل القبل وهي معسرة أو موسرة فهو سواء والمال على الزوج ويتبعها الزوج بالنصف [ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة على الجارية فبدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية