پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص225

لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج وان رضيت بذلك الجارية الا أن يكون أمرا سدادا يعلم أنه يكون مهر مثلها ولا يجوز ما وضعت له إذا طلقها من النصف الذي وجب لها لان الوضيعة لا تجوز الا للاب ولا يجوز لها في نفسها ما وضعت وانما يجوز ذلك للاب وحده وقد قيل انها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها انه جائز ألا ترى أن وليها لا يزوجها الا برضاها فإذا رضيت بصداق وان كان أقل من صداق مثلها فعلى الولى أن يزوجها وهي إذا طلقت فوضعت ما وجب لها جاز أيضا لانها لا يولى علهيا وانما التي لا يجوز أن ترضى بأقل من صداق مثلها التى يولى عليها الوصي ولا تجوز وضيعتها إذا طلقت [ قلت ] أرأيت ان تزوج الرجل المرأة فوهبت له صداقها قبل البناء بها ثم طلقها الزوج أيكون له عليها من الصداق شئ أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا شئ للزوج عليها من قبل أنها قد ردت عليه الذى كان له ولها [ قلت ] فان كانت انما وهبت له نصف صداقها ثم طلقها قبل البناء بها وقد قبضت النصف الآخر أو لم تقبضه (قال) قال مالك يكون له أن يرجع عليها ان كانت قبضت منه النصف بنصف ذلك النصف وان كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف [ قلت ] أرأيت ان كانت قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعد ما قبضته أو وهبته قبل القبض ثم طلقها زوجها قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شئ أم لا (قال) قال مالك ذلك سواء ولا شئ للزوج عليها قبضته ثموهبته أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه لان ذلك قد رجع إلى الزوج [ قلت ] أرأيت ان كا مهرها مائة دينار فقبضت منه أربعين ووهبت له ستين دينارا قبل أن تقبض الستين أو بعد ما قبضت الستين أو قبضت الستين ووهبت له أربعين بحال ما وصفت لك ثم طلقها قبل البناء بها (قال) قال مالك يرجع عليها الزوج بنصف ما قبضت منه فيأخذه منها ولا يكون له عليها في الذى وهبت له قليل ولا كثير قبضته أو لم تقبضه [ قلت ] أرأيت رجلا تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبتنى بها الزوج أيجوز