المدونة الکبری-ج2-ص223
ان كان له ولى أو وصى نظر في ذلك للصبى بعد موت الاب ان كان للصبى مال فان رأى أن يجيز له ذلك ورأى ذلك وجه غبطة ورأى أن يدفع من ماله دفع ويثبت النكاح وان رأى غير ذلك فسخه [ قلت ] فان طلبت المرأة ما ذكرت لك في مرض الاب قبل موته (قال) ليس لها في مال الاب شئ وقد قال مالك فيما ضمن الاب عن ابنه في مرضه لا يعجبنى هذا النكاح [ قلت ] أرأيت ان صح الاب الذى زوج ابنه في مرضه وضمن عند الصداق أيجوز ما ضمن عنه إذا صح في قول مالك (قال) إذا صح فذلك جائز وذلك ضامن عليه لازم له وان مرض بعد ما يصح فان الضمان قد ثبت عليه
النكاح بصداق أقل من ربع دينار
[ قلت ] أرأيت ان تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو على درهمين (قال) أرى النكاح جائزا ويبلغ بها ربع دينار ان رضى بذلك الزوج وان أبى فسخ النكاح إذا لم يكن دخل بها وان دخل بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح عندي مثل نكاح التفويض [ قلت ] لم أجزته (قال) لاختلاف الناس في هذا الصداق لان منهم من يقول ذلك الصدقا جائز ومنهم من يقول لا يجوز [ قال سحنون ] وقد قال بعض الرواة لا يجوز قبل الدخول بالدرهمين وان أتم الزوج ربع الدينار فان فات بالدخول فلها صداق مثلها لان الصداق الاول لم يكن يصلح العقد به والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول لانه كان تزوج بلا صداق [ قلت ] أرأيت ان طلقها قبل البناء أيجعل لها نصف الدرهمين أم المتعة أم نصف ربع دينار (قال) لها نصف الدرهمين [ قلت ] لم (قال) لانه صداق قد اختلف فيه وان الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك الا أن يكون قد دخل بها فهو إذاطلق فليس لها الا نصف الدرهمين لاختلاف الناس في أنه صداق (قال) ولا أرى لاحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار [ قلت ] أرأيت ان تزوجها على درهمين ولم يبن بها أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويدفع لها إلى الصداق مثلها أو يدفع لها إلى أدنى ما يستحل