المدونة الکبری-ج2-ص222
الموهوب له هبته وهو ضامن لك على حتى أدفعه اليك فقبض الرجل الفرس وأشهد على الواهب بالذهب فان هذا الوجه يثبت للبائع على الواهب وان هلك الواهب قبل أن يقبض البائع الذهب ولم يجد له مالا فلا يرجع على الموهوب له بشئ من ثمن الفرس وانما وجب ثمن الفرس للبائع على الواهب.
فكذلك الصداق على هذا يبنى وهذا محمله [ ابن وهب ] عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه أبوه قال ان كان ابنه غنيا فعلى ابنه فان لم يكن له مال فعلى أبيه (قال ابن وهب قال أبو الزناد حيث وضعه الاب فهو جائز ان جعله على ابنه لزمه فانما هو وليه [ ابن وهب ] عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا أنكح الرجل ابنه لواحد منهما مال فالصداق عليه في ماله الا أن يكون الوالد شرط على نفسه الصداق في ماله [ قال ابن وهب ] وقال مالك ان زوج ابنه صغيرا لا مال له فالصداق على الاب ثابتا في ماله لا يكون على ابنه وان أيسر ولا يكون لابنه أن يأخذ من ماله شيئا بعد أن ينكحه فانما ذلك بمنزلة ما أنفقه عليه [ قال ابن وهب ] قال مالك وان زوجه بنقد وآجل وهو صغير لا مال له فدفع النقد ثم يحدث لابنه مال فيريد أبوه أن يجعل بقية الصداق الآجل على ابنه (قال) لا يكون ذلك له وهو عليه كله
الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق
[ قلت ] أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا في مرصه وضمن الصداق أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز أن يضمن عن ابنه وهو مريض لان ذلك وصية لوارث فلا تجوز [ قلت ] فيكون نكاح الابن جائزا أم لا في قول مالك (قال) ذلك جائز عند مالك ويكون الصداق على الابن ان أحب أن يدفع الصداق ويدخل بامرأته والا لم يلزمه الصداق ويفسخ النكاح [ قلت ] أرأيت ان كان صغيرا لا يعرب عن نفسه فأبطلت ما ضمن الاب عنه فقامت المرأة تطلبه بحقها وقالت قدأبطلت مهرى للصبى الذى ضمن لى الاب فأين يجعل مهرى (قال ابن القاسم) أرى