پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص221

[ قلت ] أرأيت ان مات الاب قبل أن تقبض البنت صداقها (قال) قال مالكتستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح انما وقعت بالضمان وانما مثل ذلك مثل الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك أو دابتك والثمن لك على فباعه فهو ان هلك الضامن ولم يقبض البائع الثمن فان ذلك الثمن مضمون في مال الضامن يستوفيه منه ان كان له مال [ قلت ] فان لم يكن له مال أيرجع على مشترى الدابة بشئ أم لا (قال) لا يرجع عليه بشئ عند مالك [ قال ] وقال مالك وكذلك المرأة لو دخل بها ثم مات الضامن للصداق وليس له مال ولم تقبض شيئا من صداقها انه لا شئ لها على الزوج [ قلت ] فان لم يكن دخل بالمرأة ولم يدع الميت مالا (قال) فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها مهرها [ قال ] ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الصغير في حجره ولا مال للابن فيموت الاب ولم تقبض المرأة صداقها فتقول الورثة للابن لم تقبض عطيتك فنحن نقاصك بما تقبض المرأة بمورثك مما ضمن أبوك عنك (قال مالك) تأخذ المرأة صداقها من مال الاب ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا مما بقي ولا تقاصه اخوته بشئ مما تقبض المرأة [ قلت ] وتحاص المرأة الغرماء (قال) نعم تحاص الغرماء عند مالك [ قال ابن القاسم ] وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن مالك وسمعنا منه على وجه حمالة الدين مما يتحمل به ويرجع المتحمل على الذى تحمل عنه (قال) وقال لى مالك وكذلك الرجل الذى له الشرف يزوج الرجل ويضمن الصداق عنه فهذا لا يتبعه بشئ [ قال ] فقلنا لمالك فالرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق والابن قد بلغ فيدفع الاب الصداق إلى المرأة فيطلقها الابن قبل أن يدخل بها لمن ترى نصف الصداق (قال مالك للاب أن يأخذه وليس للابن منه شئ (قال مالك) ولو لم ينقدها شيئا أخذت المرأة نصف الصداق من الاب ولم يتبع الاب الابن بشئ مما أدى عنه الاب [ قال ابن القاسم ] وانما مثل هذا الذى يزوج ابنه ويضمن عنه أو زوج أجنبيا وضمن عنه مثل ما لو أن رجلا وهب لرجل ذهبا ثم قال لرجل بعه فرسك بالذى وهبت له من الذهب وذلك قبل أن يقبض