پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص220

لها من الصداق [ قال سنحون ] وقال على بن زياد إذا سمت صداق مثلها ثم حطت منه في عقدة نكاحها على ما شرطت عليه فان ذلك إذا فعله الزوج لا يسقطما وضعت عنه وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك الزيادة التى وضعت للشرط باطلة [ قال سحنون ] وكذلك أخبرنا به ابن نافع عن مالك بمثل قول على بن زياد

الصداق بالعبد يوجد به عيب

[ قلت ] أرأيت ان تزوج رجل امرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم أصابت المرأة بالعبد عيبا (قال) قال مالك ترده ولها قيمته وهذا مثل البيوع سواء فان كان قد فات العبد عندها بعتاقة أو بشئ يكون فوتا فلها على الزوج قيمة العيب وان كان قد دخله عيب مفسد فالمرأة بالخيار ان شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب وان أحبت ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة.

والخلع عندي به مثل التزويج سواء للزوج أن يرجع بقيمة العيب ان كان قد دخله استهلاك عنده أو يرده ان كان بحاله وان كان قد دخله عيب مفسد كان بالخيار ان شاء رده ورد ما نقصه العيب وان شاء حبسه ورجع بقيمة العيب [ قلت ] أرأيت ان تزوجها على أمة لها زوج ولم يخبرها بذلك أيكون لها أن تردها وتأخذ قيمتها (قال) نعم لا مالكا قال في هذا يرد بالعيب فالامة إذا كان لها زوج فذلك عيب من العيوب فالنكاح والبيوع في هذا سواء وكذلك الخلع في هذا سواء

الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها

[ قلت ] أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وضمن الصداق لها أيكون للبنت أن تأخذ الاب بذلك الصداق في قول مالك قال نعم [ قلت ] ويرجع به الاب على الزوج (قال) لا يرجع الاب على الزوج لان ضمانه الصداق عنه في هذا الموضع صلة منه له وانما التزويج في هذا على وجه الصلة والصدقة فلا يرجع عليه بشئ مما ضمن عن