المدونة الکبری-ج2-ص216
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وآله وصحبه وسلم
كتاب النكاح الثالث
النكاح بصداق لا يحل
[ قال سحنون ] قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأةوجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم (قال) لا يجوز هذا النكاح عند مالك وهو مفسوخ [ قال ابن القاسم ] وسمعت مالكا قال في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما (قال مالك) لا يجوز هذا النكاح [ قال ] وقال مالك لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع (وقال) بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقى مما يعطى الزوج ربع دينار فصاعدا فالنكاح جائز [ قلت ] أرأيت ان كان هذا الذى تزوج هذه المرأة في صفقة واحدة مع البيع ان كان قد دخل بها أيبطل نكاحه أيضا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أو على بعير شارد أو على عبد آبق أو على ما في بطن أمته انه ان لم يدخل بها فرق بينهما وان دخل بها لم يفسخ نكاحهما وثبت وكان لها صداق مثلها وكان الذى سمى لها من الغرر لزوجها الا أن تقبض الجنين بعد ما ولد أو العبد الآبق بعد ما رجع أو البعير الشارد بعد ما أخذ ويحول في يديها باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فيكون لها وتغرم قيمته يوم قبضته لزوحتها وأما الثمرة فعليها مكيلة ما جدت من الثمرة أو حصدت من الحب وما فات من هذا كله قبل أن تقبضه فهو من الزوج وما فات