المدونة الکبری-ج2-ص214
أرأيت امرأة العنين أو الخصى أو المجبوب إذا علمت به ثم تركته قلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدالها فرفعته إلى السلطان (قال) أما امرأة الخصى والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك.
وأما العنين فان لها أن تقول اضربوا له أجل سنة لان الرجل ربما تزوج المرأة فاعترض له دونها تم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو لان الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها الا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك [ قلت ] ويكون فراقه تطليقة قال نعم [ ابن وهب ] عن مالك والليث ورجال من أهل العلم أن يحيى بن سعيد حدثهم عن ابن المسيب قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما استحل من فرجها وكان ذلك لزوجها غرما على وليها [ قال سحنون ] قال مالك وانما يكون ذلك لزوجها غرما على وليها إذا كان وليها الذى أنكحها أباها أو أخاها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذى أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو السلطان ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه فيها غرم وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما يستحل به فرجها (قال ابن وهب) قال الليث قال يحيى وأشك في الجنون أو العفل غير أنه ذكر أحدهما [ ابن وهب عن عامر بن مرة اليحصبى عن ربيعة أنه قال أما ان هو علم بدائها ثم وطئها بعد ذلك فقد وجبت له وأما ما ترد به المرأة عن الزوج فما قطع عن الزوج منها اللذة مما يكون من داء النساء في أرحامهن من الوجع المعضل من الجنون والجذام والبرص وكل ذلك جائز عليه إذا بلغته المسألة وبلغ عنه الخبر وكان ظاهر الا يرد من ذلك الا الشئ الخفي الذى لا يعلمه الا المرأة وأولياؤها وترد على المغرور الذى تزوجها صداقه الا أن تعاض المرأة من ذلك بشئ [ قال ابن وهب ] وأخبرني الثقة عندي أن على بن أبى طالب قال يرد النكاح من أربعة من الجنون والجذام والبرص والقرن [ ابنوهب ] عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس مثله [ ابن وهب ] عن عبدالعلاء