پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص213

امرأة فانتسب لهم إلى غير أبيه وتسمى بغير اسمه (قال) أخبرني من أثق به أن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية (قال) قال مالك ان كانوا زوجوها منه على نسب فأرى له الخيار وان كانوا لم يزوجوها منه على نسب فلا خيار له (قال ابن القاسم) وأرى لها المهر عليه ان كان دخل بها ويكون ذلك له على من غره الا أن لا يكون غره منها أحد وهى التى غرت من نفسها فيكون ذلك عليها فكذلك التي تزوجت على نسب فغرها فهى بالخيار [ قلت ] أرأيت ان كان الرجل لقية وتزوجها على نسب ثم علمت بعد أنه لقية (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى في المرأة أن لها أن ترده ولا تقبله إذا كان انما تزوجها على نسب وكان لقية مثل ما قال مالك في المرأة [ قلت ] ارأيت ان تزوجته وهو مجبوب أو خصى وهى لا تعلم بذلك ثم علمت أيكون لها الخيار (قال) قال مالك إذا تزوجته وهو خصي ولم تعلم بذلك كانت بالخيار إذا علمت ان شاءت أقامت معه وان شاءت فارقته فالمجبوب أشد [ قلت ] أرأيت المجبوب إذا تزوجها أو الخصى وهي لا تعلم فعلمت فاختارت الفراق أتكون عليها العدة أم لا (قال) ان كان يطأ فعليها العدة وان كان لا يطأ فلا عدة عليها [ قلت ] أرأيت ان اختارت ثلاثا (قال) ليس ذلك لها وانما الخيار لها في واحدة وتكون بائنا [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت إذا تزوجت مجبوب الذكر قائم الخصى فاختارت فراقه وقد دخل بها أتجعل عليها العدة (قال) ان كان مثله يولد له فعليها العدة (قال ابن القاسم) ويسئل عن ذلك فان كان يحمل لمثله رأيت الولد لازما له وان كان يعلم أنه لا يولد لمثله لم أر أن يلزمه ولا يلحق به [ قلت ] أرأيت ان تزوجت مجبوبا أو خصيا وهي تعلم بذلك (قال) فلا خيار لها كذلك قال مالك (قال) قال مالك إذا تزوجت خصيا وهي لا تعلم فلها الخيار إذا علمت فقول مالك انها إذا علمت فلا خيار لها (قال) ولم أسمع من مالك في العنين إذا تزوجها وهي تعلم أنه عنين شيئا ولكن هذا رأيى ان كانت علمت أنه عنين لا يقدر على الجماع رأسا وأخبرها بذلك فتزوجته على ذلك على علم أنه لا يطأ فلا خيار لها [ قلت ]