المدونة الکبری-ج2-ص212
مالك إذا كانت قد خلطت أو نحو هذا من عيوب الفرج الذ لا يستطيع الزوج معه الجماع مثل العفل الكبير ونحوه من العيوب التى تكون في الفرج (قال)قال مالك قال عمر بن الخطاب ترد المرأة في النكاح من الجنون والجذام والبرص (قال مالك) وأنا أرى داء الفرج بمنزلة ذلك فما كان مما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به في رأيى وقد يكون من داء الفرج ما يجامع معه الزوج ولكنها ترد منه ألا ترى أن المجنون يقدر على جماعها وكذلك الجذماء والبرصاء ولكنها ترد منه فكذلك عيوب الفرج [ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويشترط أنها صحيحة فيجدها عمياء أيكون له أن يردها بشرطه الذى شرط أو شلاء أو مقعدة (قال) نعم ان كان اشترط ذلك على من أنكحه فله أن يرد ولا شئ عليه من صداقها إذا لم يبن فان بنى بها فلها مهر مثلها بالمسيس ويتبع هو الولى الذى أنكحها إذا كان قد اشترط ذلك عليه أنه ليس له عمياء ولا قطعاء ولا ما أشبه ذلك فزوجه على ذلك الشرط لان مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لقية (قال) مالك ان كانوا زوجوه على نسب فله أن يرد وان كانوا لم يزوجوه على نسب فالنكاح له لازم ورواه ابن وهب أيضا عن مالك (قال) وقال مالك فيمن تزوج سوداء أو عوراء أو عمياء لم يردها ولا يرد من النساء في النكاح الا من العيوب الاربعة الجنون والجذام والبرص والعيب في الفرج وانما كان على الزوج أن يستخبر لنفسه فان اطمأن إلى رجل فكذبه فليس على الذى كذبه شئ الا أن يكون ضمن ذلك له ان كانت الجارية علي خلاف ما أنكحه عليه فأراه حينئذ مثل النسب الذى زوجه عليه وأراه ضامنا ان كانت على خلاف ما ضمن إذا فارقها الزوج ولم يرضها [ قلت ] أرأيت ان تزوجت امرأة رجلا في عدتها غرته ولم تعلمه أنها في عدتها (قال) بلغني أن مالكا قال في رجل غر من وليته فزوجها في عدتها ودخل بها زوجها ثم علم بذلك الزوج (قال) مالك أرى النكاح مفسوخا ويكون المهر على من غره فكذلك هذه إذا غرت من نفسها الا أنه يترك لها قدر ما استحلت به [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا تزوج