پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص211

السنة في ذلك أن يفرق بينهما حين تعلم بذلك ثم تعتد عدة الحرة المسلمة ويجلد العبد نكالا لما كذبها وخلبها وأحدث في الدين [ قلت ] لابن القاسم أيكون فراق هذه عند غير السلطان (قال) ان رضى بذلك الزوج وهى فنعم والا فرق السلطانبينهما ان أبى الزوج إذا اختارت فراقه [ ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال قضى عمر بن الخطاب في فداء الرجل ولده من أمة قوم وذلك أن رجلا من بنى عذرة نكح وليدة انتمت له إلى بعض العرب فجاء سيدها ليأخذها وقد ولدت للعذري أولادا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضى له في ذلك بالغرم مكان كل انسان من ولده جارية وغلام بغلام (قال مالك) بلغني ذلك عن عمر بن الخطاب أو عن عثمان بن عفان

عيوب النساء

[ قلت ] أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وبها داء قد علمه الاب مما ترد منه الحرائر فدخل بها زوجها فرجع الزوج على الاب أيكون للاب أن يرجع على الابنة بشئ مما يرجع به الزوج عليه إذا ردها الزوج وقد مسها (قال) لم أسمع من مالك ذلك ولا أرى ذلك له

في عيوب النساء والرجال

[ قلت ] أرأيت ان تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أي العيوب يردها في قول مالك (قال) قال مالك يردها من الجنون والجذام والبرص والعيب الذى في الفرج [ قلت ] أرأيت ان تزوجها وهو لا يعرفها فإذا هي عمياء أو عوراء أو قطعاء أو شلاء أو مقعدة أو قد ولدت من الزنا (قال) قال مالك لا ترد ولا يرد من عيوب النساء في النكاح الا من الذى أخبرتك به [ قلت ] أرأيت ان كان العيب الذى بفرجها انما هو قرن أو حرق نار أو عيب خفيف أو عفل يقدر معه على الجماع أيكون هذا من عيوب الفرج التى ترد بها في النكاح في قول مالك أم انما ذلك العيب عن