پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص210

العبد أنها حرة (قال) لانى لابد لى من أن أجعل الاولاد تبعا لاحد الابوين فأنا ان جعلتهم تبعا للام فهم عبيد وان جعلتهم تبعا للاب فهم رقيق فجعلتهم تبعا للام لان العبد لا يغرم قيمتهم وهذا رأيى [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا أخبرني أن فلانة حرة ثم خطبتها فزوجينها غيره فولدت لى أولادا ثم استحقت أمة أيكون لى على الذى أخبرني أنها حرة شئ أم لا في قول مالك (قال) لا شئ لك عليه [ قلت ] فلو أنه قال لى هي حرةوخطبتها إلى فزوجينها فولدت لى أولادا ثم ظهر أنها أمة أيكون على الذى أخبرني أنها حرة وزوجينها شئ أم لا (قال) لا شئ لك عليه الا أن يكون علم أنها أمة فقال لك انها فزوجكها فإذا علم أنها أمة فقال لك هي حرة فزوجكها فولدت لك أولادا فاستحق رجل رقبتها فانه يأخذ جاريته ويأخذ منك قيمة الاولاد ولا ترجع أنت بقيمة الاولاد على الذى غرك وزوجك وأخبرك أنها حرة وهو يعلم أنها أمة لانه لم يغرك من الاولاد (قال) وأما الصداق فيكون على الزوج ويرجع به الزوج على الرجل الذى غره [ قلت ] أفتحفظه عن مالك أنه لا يرجع عليه بقيمة الاولاد (قال) لا أقوم على حفظه الساعة [ قلت ] والمهر الذى قلت يرجع به على الذى غره أتحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيى [ قلت ] ولا يكون الرجل غارا منها الا بعد ما يعلم أنها أمة وزوجها اياه هو نفسه فهذا الذى يكون قد غر منها وأما ان أخبره أنها حرة وقد علم أنها أمة وزوجها غيره فان هذا لا يكون غارا ولا يكون عليه شئ قال نعم [ قلت ] أرأيت ان زوجنى وقال لى هي حرة وقد علم أنها أمة وأخبرني أنه ليس بوليها أو غار (قال) إذا علم أنه ليس بوليها ثم وجدها على غير ما أخبره فلا شئ عليه من غرم الصداق في رأيى [ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه حر فيظهر أنه عبد ويجيز سيده نكاحه أيكون لها أن تختار فراقه في قول مالك (قال) قال مالك نعم لها أن تختار فراقه ما لم تتركه يطؤها بعد معرفتها بأنه عبد [ ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في عبد انطلق إلى حي من المسلمين فحدثهم أنه حر فزوجوه امرأة حرة وهو عبد ولم تعلم المرأة بذلك (قال)