المدونة الکبری-ج2-ص209
ابنه انه لا شئ له من قيمة الاولاد لانهم إذا ملكوا عتقوا عليه كما قال لى مالك في أم الولد إذا مات عنها سيدها قبل أن يقضى على الذى غرته بقيمة الاولاد ان الاولاد يعتقون بعتقها فكذلك هذا الذي ملك ابن ابنه أو أخاه في رأيى انه يعتق بملكه لانه إذا ملكه عتق عليه [ قلت ] أرأيت أم الولد إذا غرت من نفسها فولدت أولادا فاستحقها سيدها انها أم ولده (قال) قال مالك رأى لسيد الامة قيمتهم على أبيهم (قال) فقلت لمالك كيف قيمتهم (قال) على قدر الرجاء فيهم والخوفلانهم يعتقون إلى موت سيد أمهم وليس قيمتهم على أنهم عبيد (قال) فقلت لمالك فلو أن سيدهم استحقهم ورفع ذلك إلى السلطان فلم يقوموا حتى مات سيدهم (قال) لا شئ لورثة السيد على أبيهم لانهم قد عتقوا حين مات سيد أمهم بعتق أمهم قبل أن يقضى بالقيمة (قال) فقلنا لمالك فلو أن رجلا منهم قتل (قال) ديته لابيه دية حر ويكون لسيد الامة على أبيهم قيمته يوم قتل (قال ابن القاسم) وذلك ذا كانت القيمة أدنى من الدية فان كانت أكثر لم يضمن الاب أكثر مما أخذ من الدية [ قلت ] أرأيت إذا كانت مدبرة غرت من نفسها رجلا فولدت له أولادا (قال) يقوم أولادها على الرجاء والخوف على أنهم يرقون أو يعتقون ليس هم بمنزلة ولد أم الولد وهذا رأيى [ قلت ] فان كانت مكاتبة غرت من نفسها (قال) لا شئ لمولاها على أبى الولد الا أن يعجز فيرجع رقيقا فيكون على الوالد قيمة الولد لانهم ان عتقت أمهم عتقوا بعتقها لانهم في كتابتها ألا ترى أن مالكا قال في ولد أم الولد التى غرت من نفسها إذا مات سيدها قبل أن يقوموا فلا شئ على أبيهم من قيمتهم فكذلك ولد المكاتبة إذا عتقت (قال) وأرى أن تؤخذ منه قيمتهم فتوضع على يدى رجل عدل فان عجزت دفع إلى سيدها وان أدت كتابتها رد المال إلى أبيهم [ قلت ] أرأيت ان غرت من نفسها عبدا فزعمت أنها حرة فاستحقت أيكون أولاده أحرار أم رقيقا (قال) الولد رقيق [ قلت ] أسمعته من مالك قال لا [ قلت ] ولم جعلتم رقيقا وانما أعتقت أولاد الحر منها إذ غرته وهي أمة بظن الحر أنها حرة فلم لا تعتق الاولاد أيضا بظن