پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص207

دخل بها اخذ منها الصداق الذى دفعه إليها وكان لها صداق مثلها وان شاء ثبت على نكاحه وكان لها الصداق الذى سمي [ قلت ] أرأيت لو أن امرأة غرت من نفسها رجلا وزعمت أنها حرة فظهر أنها أمة (قال) قال مالك لا يؤاخذ منها المهر (قال ابن القاسم) وأنا أرى ان كان ذلك أكثر من صداق مثلها ترك لها صداق مثلها وأخذ منها الفضل [ قلت ] أرأيت الاولاد ان كانوا قد قتلوا وأخذ الاب ديتهم ثم استحقت الام (قال) قال مالك على الاب قيمتهم يوم قتلوا والدية للاب (قال ابن القاسم) وانما على الاب قيمتهم إذا كانت قيمة كل واحد منهم مثل الدية فأدنى فان كانت قيمة كل واحد منهم أكثر من الدية لم يكن على الاب الا الدية التى أخذ ليس على الاب أن يعطى أكثر مما أخذ [ قلت ] أرأيت ان استحق السيد هذه الامة وفى بطنها جنين (قال) الجنين حر وعلى الاب قيمته يوم تلده أمه [ قلت ] وهذا قولمالك (قال) نعم لان مالكا قال عليه قيمة ولده يوم يستحقهم سيد الامة ومن مات منهم قبل ذلك فلا شئ على الاب من قيمتهم [ قلت ] فان ضرب رجل بطنها بعد ما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينا ميتا (قال) قال مالك يأخذ الاب فيه غرة عبدا أو أمة من الضارب عند مالك ويكون على الاب لسيد الامة عشر قيمة أمة يوم ضربت الا أن يكون ذلك أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الاب الا قيمة الغرة التى أخذ لانه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لانه حر ولا يكون على ضاربه أكثر من الغرة وكذلك ولدها ما قتل منهم فانما فيه دية حر وان كانت قيمته أضعاف الدية ويقتل من قتله من الاحرار عمدا وتحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الاحرار الذى جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت ان غرت أمة من نفسها رجلا فتزوجها فولدت له الاولاد فمات الرجل ولم يدع مالا ثم استحقها سيدها وولدها أحياء أيكون للذى استحق الامة على الاولاد شئ (قال) بلغني عن مالك أنه قال ان كانوا أملياء والاب حي وهو عديم أتبعهم ولم أسمعه من مالك وكذلك الموت