پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص205

إذا تزوج الرجل الامة وعنده حرة قبلها فان الحرة بالخيار ان شاءت فارقت زوجها وان شاءت أقامت معه على ضر أمة فان أقرت على ضر أمة فلها يومان وللامة يوم [ قلت ] ولم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الحر الامة عليها أو تزوجها على الامة والحرة لا تعلم (قال) لان الحر ليس من نكاحه الاماء الا أن يخشى العنت فان خشى العنت وتزوج الامة كانت الحرة بالخيار وللذى جاء فيه من الاحاديث [ ابن وهب ] قال مالك يجوز للحر أن ينكح أربع مملوكات إذا كان على ما ذكر الله في كتابه قال الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات قال والطول عندنا المال فمن لم يستطع طولا وخشى العنت فقد ارخص الله تعالى له في نكاح الامة المؤمنة (قال) ابن القاسم وابن وهب وعلى بن زياد قال مالك لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الامة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة الا أن يخشى العنت وكذلك قال الله تبارك وتعالى (وقال ابن نافع) عن مالك لا تنكح الامة على الحرة الا أن تشاء الحرة وهو لا ينكحها على حرة ولا على أمة وليس عنده شئ ولا على حال الا أن يكون ممن لا يجد طولا وخشي العنت(قال مالك) والحرة تكون عنده ليست بطول يمنع به من نكاح أمة إذا خشى العنت لانها لا تتصرف بتصرف المال فينكح بها [ ابن وهب ] عن مالك قال بلغني عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما [ ابن القاسم ] عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الامة على الحرة الا أن تشاء الحرة فان شاءت فلها الثالثان [ قلت ] أرأيت إذا لم يخش على نفسه العنت وتزوج أمة (قال) كان مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت وكان يقول إذا كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فان تزوجها فرق بينه وبين الامة ثم رجع فقال ان تزوجها خيرت الحرة (قال مالك) ولولا ما جاء فيه من الاحاديث لرأيته حلالا [ قلت ] أرأيت العبد ان تزوج الحرة على الامة وهى لا تعلم أيكون